المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في فرض امرأة على زوجها

صفحة 676 - الجزء 1

  مع ذلك مؤنة لما يصلحها.

  قلت: كم؟

  قال: درهم قفلة في الشهر مع نفقتها.

  قلت: فإن كان لها خادم مملوك وغير ذلك، هل يجب على زوجها أن ينفق على خادمها؟

  قال: نعم، إذا كانت ممن لا يحتمل الخدمة أنفق على خادمها أو استأجر من يخدمها.

  قلت: فإن الرجل ليس ممن يجد ولا يعرف بمال، مثل عامل بيده أو غير عامل، هل يجب للمرأة عليه فرض؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يجب عليه الفرض ويكتب عليه ذلك، وليس هو عندنا كما قالوا إذا كان الرجل غير واجد؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}⁣[البقرة: ٢٣٦]، وإنما عليه أن يكسب، فما رزقه الله واساها بما يقدر عليه وتكون إسوته في رزقه الذي يرزقه.

  قلت: فإن الرجل الواجد خرج في سفره وخلف زوجته بلا نفقة، هل يفرض لها الحاكم عليه منذ يوم خرج حتى يرجع فتطالبه به؟

  قال: يجب على الحاكم أن يفعل ذلك، ويفرض عليه، ويكتب عنده أو عندها، وعلى الرجل أن يدفع ذلك إذا قدم.

  قلت: فإن المرأة أو وليها استدان لها على الزوج منذ يوم سافر، وعرف ذلك؛ فلما قدم الزوج طالبته به أو وليها؟

  قال: ذلك عليه يدفعه إليها.

  قلت: فإن الرجل الواجد ادعت عليه امرأته من الضرر ما ذكرنا فأمر بها الحاكم أن تعدل فعدلت، ثم خرج الرجل في سفر فأقام سنة أو عشرين سنة، وقد كتب الحاكم فرضها عليه منذ يوم عدلها، وأمره بدفع نفقتها إليها؛ فمات الرجل وخلف