مسألة: في يمين وبيع
مسألة: في يمين وبيع
  وسألته عن رجل باع من رجل جارية ثم اختلفا بعد البيع فقال البائع: بعتكها بألف درهم، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة درهم؛ فدار بينهما كلام فقال البائع: هي حرة إن كنت بعتكها إلا بألف، وقال المشتري: هي حرة إن كنت اشتريتها منك إلا بخمسمائة درهم، ما القول في ذلك؟
  فقال: إن أثبت البائع البينة على أنه باع الجارية بألف استحق على المشتري ألفاً، ووقع الحنث على المشتري فعتقت من ماله، وإن لم يثبت بذلك البائع البينة كان البائع المدعي للفضل، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يقع عليه حنث، ولا تعتق الجارية من واحد منهما إذا حلف المشتري.
مسألة: أيضاً في يمين
  وسألته عن رجل قال لمملوكه: أنت حر إن لم أبعك، فلم يبعه حتى مات المولى، ما القول في ذلك؟
  قال: إذا مات ولم يبعه أعتق العبد في ثلثه؛ لأنه لم يبعه في حياته، فلما مات أوجبنا عتقه في الجزء الذي جعله الله له دون الورثة من ماله، وهو الثلث، وذلك قول الله سبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ}[النساء: ٣٢].
مسألة: في يمين
  وسألته عن رجل طلب من رجل طعاماً يبيعه إياه، أو يسلفه فحلف الرجل بطلاق امرأته ما في منزله طعام، وحلف على يقينه أنه كما حلف، ولم يكن علم أن في منزله شيئاً من الطعام، ثم رجع إلى منزله فوجد فيه طعاماً، هل يحنث؟
  قال: نعم؛ لأنه لم يحلف على علمه، فيقول: ما علمت أن في منزلي طعاماً، وإنما حلف الغموس، ثم وجد في منزله طعاماً، فلزمه الحنث عند ذلك.
  قلت: وكذلك لو أن رجلاً في منزله طعام، فقال له رجل آخر: أخرجتم طعاماً إلى موضع كذا وكذا، فحلف بطلاق امرأته ما أخرجنا طعاماً إلى موضع كذا وكذا،