مسألة: في الشركة
  ثم رجع إلى منزله فوجد أخاً له قد أخرج طعاماً إلى موضع كذا وكذا بلا علمه؟
  قال: الجواب في ذلك واحد، هذا أيضاً قد لزمه الحنث؛ لأنه قد حلف الغموس ولم يحلف على علمه.
مسألة: في الشركة
  وسألته عن رجل له أداة حداد، أو أداة إسكاف، أو أداة صائغ؛ فيأتي إليه أحد هؤلاء فيقول له: ادفع إلي أعمل بها فما اكتسبت من عملي بها فلك نصفه ولي نصفه، أو لك ثلثه ولي الثلثان، أو ما أشبه ذلك؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه جائز لا بأس به، وقولنا: إنه لا يجوز؛ لأنه غرر على صاحب الأداة، فإذا اكتري بشيء معروف فلا بأس به.
  قلت: فإن كان قد عمل بها فأصاب شيئاً؟
  قال: لصاحب الأداة أجرة مثلها قلت أو كثرت، وللعامل ما فضل قليلاً كان أو كثيراً، وفي ذلك ما روي عن النبي ÷: أن ثلاثة اشتركوا واحد بأرضه ومائة، وآخر ببذره، وآخر بعمله وأداته، فلما أن حضر الحب تشاكسوا في ذلك فقضى رسول الله ÷ بينهم: بأن الحب لصاحب البذر، ولصاحب العمل أجرة مثله في عمله وأداته، ولصاحب الأرض والماء كرى أرضه، وكذلك يكون العمل في المزارعة، لا بد أن يخرج جميع الشركاء في البذر وإلا كان مزارعتهم باطلة فاسدة، ويعرف كل إنسان ما يلزمه كما يعرف ما له من الشرط، ثم يكون عملها بقيمة معروفة، كرى الثور وعمل العامل كله بقيمة معروفة وكرى مفهوم يفهمانه جميعاً، وكذلك في الحديد والأرض حتى يزول الغرر عنهم كلهم فتصح المزارعة، ومتى وقع فيها شيء من الغرر فسدت.
  قلت: كأنك قلت: إن صاحب الأرض وصاحب البقر يقطعان بينهما كرى الأرض فيفهمانه دنانير كذا وكذا، ثم يخرجان البذر جميعاً ويعرفان كرى البقر؟
  قال: كذلك ينبغي أن تكون المزارعة.