باب القول في النفاس
  قال: لا، حتى تطهر بالماء، كما قال الله سبحانه: {حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}[البقرة: ٢٢٢].
  قلت: فما تقول في الصفرة والكدرة؟
  قال: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، والحيض فبين من غيره.
  قلت: وكيف يبين الحيض من غيره؟
  قال: لأن دم الحيض أسود عكر، ودم الاستحاضة أصفر.
  قلت: فهل يجتمع الحيض والولد؟
  فقال: لا، إذا حملت المرأة وبان حملها لم تحض، وذلك أن الله عز ذكره جعل موضع الحيض موضع الولد ومستقره، فإذا وقع الولد في الرحم واستوى ذهب الحيض، فلم تحض المرأة، وإذا لم يكن الولد في الرحم جاء الحيض.
  قلت: فإن المرأة تحمل ويبين حملها، ثم ترى بعد ذلك دماً أو صفرةً أو كدرةً؟
  قال: ذلك علة، ليس ذلك بحيض.
  قلت: فإذا رأت ذلك أتصلي؟
  قال: نعم، تَطّهَر وتصلي.
  قلت: فإن المرأة ترى الدم يوماً أو يومين، ثم ترى النقاء بعد ذلك يوماً أو يومين، ثم يعاودها الدم بعد ذلك كيف تعمل؟
  قال: أصل ذلك عندنا وما نقول به أن المرأة متى رأت الدم الذي تيقن أنه دم حيض تركت الصلاة، ومتى رأت النقاء صلت، ولو رأت الدم يوماً والنقاء يوماً كان القول فيه على ما قلنا، فافهم ذلك.
باب القول في النفاس
  وسألته عن النفاس.
  فقال: أكثره أربعون يوماً، إلا أن ترى الطهور قبل ذلك، فتطهر وتصلي.
  قلت: فإن عاودها الدم في الأربعين؟
  قال: تترك الصلاة.