المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الحيض

صفحة 67 - الجزء 1

  قلت: فإن عدم الرجل الصعيد الطيب من التراب، ووجد رملاً أو نورةً أو زرنيخاً⁣(⁣١)، أو ما أشبه ذلك من الأرض، هل يتيمم به؟

  قال: لا يتيمم بشيء من ذلك، إلا أن يكون في الرمل من الصعيد الطيب الذي يلصق باليدين وهو التراب، فيتيمم به.

  قلت: فإن عدم ذلك كله، هل يصلي بغير تيمم؟

  قال: إن خاف فوات الوقت من الصلاة التي يتيمم لها، صلى بغير تيمم إذا عدم الماء والصعيد، ولا يترك الصلاة.

  قلت: فيعيدها إذا وجد الماء أو الصعيد؟

  قال: لا، إذا خرج وقتها.

باب الحيض

  وسألته عن أقل الحيض وأكثره.

  قال: أقله ثلاث، وأكثره عشر.

  قلت: فما زاد على العشر؟

  قال: ذلك استحاضة وليس بحيض، وقد قال أهل المدينة: إن أكثر الحيض خمس عشرة، ولم نلتفت إلى ذلك.

  قلت: فهل للرجل أن يدنو من امرأته في وقت حيضها؟

  قال: نعم، إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بأم سلمة رحمة الله عليها.

  قلت: فهل للرجل أن يواقع امرأته إذا نقت من الدم ورأت النقاء في موضع الحرث من قبل أن تغتسل وتطهر بالماء؟


(١) الزرنيخ: حجر ملون منه أبيض وأحمر وأصفر، وقيل: هو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركباته سامة يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. (قاموس فقهي عن المعجم الوسيط (زرنخ) (١/ ٤٠٧).