باب الحيض
  قلت: فإن عدم الرجل الصعيد الطيب من التراب، ووجد رملاً أو نورةً أو زرنيخاً(١)، أو ما أشبه ذلك من الأرض، هل يتيمم به؟
  قال: لا يتيمم بشيء من ذلك، إلا أن يكون في الرمل من الصعيد الطيب الذي يلصق باليدين وهو التراب، فيتيمم به.
  قلت: فإن عدم ذلك كله، هل يصلي بغير تيمم؟
  قال: إن خاف فوات الوقت من الصلاة التي يتيمم لها، صلى بغير تيمم إذا عدم الماء والصعيد، ولا يترك الصلاة.
  قلت: فيعيدها إذا وجد الماء أو الصعيد؟
  قال: لا، إذا خرج وقتها.
باب الحيض
  وسألته عن أقل الحيض وأكثره.
  قال: أقله ثلاث، وأكثره عشر.
  قلت: فما زاد على العشر؟
  قال: ذلك استحاضة وليس بحيض، وقد قال أهل المدينة: إن أكثر الحيض خمس عشرة، ولم نلتفت إلى ذلك.
  قلت: فهل للرجل أن يدنو من امرأته في وقت حيضها؟
  قال: نعم، إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بأم سلمة رحمة الله عليها.
  قلت: فهل للرجل أن يواقع امرأته إذا نقت من الدم ورأت النقاء في موضع الحرث من قبل أن تغتسل وتطهر بالماء؟
(١) الزرنيخ: حجر ملون منه أبيض وأحمر وأصفر، وقيل: هو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركباته سامة يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. (قاموس فقهي عن المعجم الوسيط (زرنخ) (١/ ٤٠٧).