المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في شريكين بينهما جمل مات أحدهما

صفحة 680 - الجزء 1

  قلت: فإن قاطع صاحب الأرض صاحب البقر على أجرة الأرض بكذا وكذا قفيز طعام إلى أجل يوفيه إياه عند انقضاء الأجل هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم، ليس هذا مثل السلم فيفسد إذا لم يقدم النقد، وهذا الرجل صاحب الأرض قد قبض أرضه الشريك وعرفا كراءها فهذا جائز صحيح.

مسألة: في شريكين بينهما جمل مات أحدهما

  وسألته عن رجلين بينهما جمل خرجا به جميعا من بلدهما أو غيره إلى مكة، فلما وصلا مات أحد الرجلين، وبقي الجمل في يد أحدهما، ما يعمل في ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إن اليد يده لا يخرجه من يده حتى يرده إلى موضعه فيعطي ورثة الميت ما يجب لهم فيه. وأما قولنا: فإن الرجل مخير في ذلك أن يبيع الجمل فيعزل نصف ثمنه لورثة الميت فعل، وإن أحب أن يرد الجمل حتى يصل به إلى البلد الذي فيه ورثة الميت فيبيعونه جميعاً فعل.

  قلت: فإن باع الجمل وعزل ثمنه فسقط وذهب، هل يكون ضامناً لذلك؟

  قال: لا، قد ضمنه غيرنا، ولم نلتفت إلى قوله.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه قد أحسن النظر لهم ببيعه وتحصيل ثمنه؛ إذ كان حيواناً لا يؤمن عليه التلف.

  قلت: وكذلك إن رد الجمل يريد به البلد فلقيه لصوص فأخذوه؟

  قال: وكذلك لا يكون ضامناً.

  قلت: فإنه رد الجمل مع رجل ووجه به إلى البلد الذي فيه ورثة الميت، فمات الجمل أو أخذه اللصوص؟

  قال: وكذلك لا يكون ضامناً أيضاً.

  قلت: ولم وقد أخرجه من يده؟

  قال: ألا ترى أنه خرج من يده مال صاحبه وماله هو، وقد بعث به مع ثقة، قد رضي به لنفسه في ماله، فلم يكن ماله أحب إليه من مال الرجل؛ فلذلك قلنا: إنه لا