مسألة: في الدعوى
  قال: ينبغي للحاكم إذا قال المدعى عليه هذا أن يقول له: إن شهد عليك فلان وحده بهذا، فهو واجب عليك، وأحكم عليك به، فإن قال: نعم فهو إقرار بالحق ورضا، وحكم عليه بذلك، وإن لم يكن الحاكم قال للمدعى عليه هذا، أو قال المدعى عليه هذا القول، ثم شهد عليه الرجل الذي صدقه ورضي بقوله، ثم طلب شهادة آخر كان ذلك له؛ لأنه إنما عدل هذا الشاهد هذا الذي شهد عليه، وعلى الحاكم أن يطلب من المدعي شاهداً آخر حتى تكمل الشهادة وتتم.
مسألة: في الدعوى
  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: له علي وعلى فلان هذه الألف درهم؟
  قال: قد أقر هذا أن عليه ألف درهم، وقوله: على فلان لا ينظر إليه حتى يبين ذلك أو يقر الآخر أن عليه لفلان نصف هذا الألف، فيثبت عليه نصفها، وإلا فهذا الرجل مأخوذ بالألف درهم كلها بإقراره.
مسألة:
  في رجل ادعى على رجل: أن له في يده بصيرة له فيها حجة، وطلب منه إظهارها، فأنكر ذلك المدعى عليه؛ فما الذي يجب عليه في ذلك؟
  قال: يسأل مدعي البصير البينة على ما ذكره، فإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه.
  قلت: فإن نكل عن اليمين وقال: البصيرة في بلد في يد القرامطة أو مثلهم ممن لا طاقة لهم به؟
  قال: يسأل البينة على ذلك؛ لأن هذه دعوى منه، فإن أتى ببينة وإلا سئل صاحب البصيرة: أمعك يقين أنها معه هنا؟ فإن ادعى يقيناً استحلف عليه، فإن حلف ألزمها الرجل، وإن لم يحلف صاحب البصيرة استحلف المدعى عليه أيضاً على ذلك ما هي في يده، وأنها في الموضع الذي ذكر أنها فيه.