مسألة: في رجل أبرى رجلا من حق كان له عليه وقطع عنه فيه التباعات والأيمان والحجج وكل شاهد له فيه ثم طالبه بعد ذلك
مسألة: في رجل ادعى على رجل مائة دينار فأنكر ذلك المدعى عليه فأثبت المدعى بذلك بينة عدولاً فقال المدعى عليه قد دفعتها إليك ولي بذلك بينة بالعراق
  وسألته ما العمل في ذلك؟
  قال: يؤجل هذا المدعى الذي ادعى أن له شهوداً بالعراق بدفع هذه الدنانير إلى الذي ادعاها على قدر مسافة العراق ذاهباً وجائياً؛ فإن انقضى هذا الأجل ولم يأت ببينة وبمخرج بما قال حكم عليه بدفعها إلى شهد له بها.
  قلت: وكذلك لو ادعى بلداً أبعد من ذلك؟
  قال: كذلك يؤجل على قدر مسافة البلد.
  قلت: فإن طلب الذي ثبتت له الدنانير كفيلاً من الذي ثبتت عليه هل يجب له ذلك؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الرجل الذي ثبتت له البينة بالدنانير قال للحاكم: في يد هذا الرجل مال، ولا آمن أن يتلفه، فخذ لي ما ثبتت به البينة ضعه على يد رجل من المسلمين حتى يأتي ببينة، هل يجب له ذلك؟
  قال: لا، وكيف يجب له ذلك، والرجل قد ادعى بينة بدفع المال فلا أرى أن يؤخذ من هذا الرجل مال يمنع من منفعته وربحه، وهو في يده، ولم يحق بعدُ للذي ثبت له البينة المال حتى يؤيس من بينة هذا الذي ادعى دفع المال.
مسألة: في رجل أبرى رجلاً من حق كان له عليه وقطع عنه فيه التباعات والأيمان والحجج وكل شاهد له فيه ثم طالبه بعد ذلك
  وسألته عن رجل كان قد ادعى على رجل حقاً، ثم أبرأه منه، وكتب له عليه بذلك كتاب براءة، وأشهد له عليه فيه شهوداً أنه قد أبرأه من ذلك، وقطع عنه في ذلك كل حجة وتباعة وشاهد ويمين، ثم أتى بعد ذلك يطالبه به، وتقدما إلى الحاكم، فادعى المدعي على الرجل دعواه التي كان يدعيها، فسأل الحاكم المدعى