باب من الكفالة والحوالة والضمان
  فقال: يحبسهما أبداً حتى يحلفا، ولا يبطلان حق الرجل بنكولهما.
  قلت: فإن رجلاً ادعى أن له عند فلان وفلان شهادة وأنكراها، هل يحلفان على ذلك؟
  قال: نعم يحلفان بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان عندهما شهادة.
باب من الكفالة والحوالة والضمان
  وسألته عن رجل له على رجل عشرة دنانير وكفل له بها عنه رجل أو ضمن بها له عنده، أو أحاله بها عليه؟
  قال: قد قال غيرنا: إن الكفالة والضمان سواء، وإن للذي كفل بذلك أو ضمن له به أن يأخذ بذلك الذي كان له عليه الدين أو الكفيل أو الضمين وهو مخير في أخذ أيهما شاء بذلك إذا كانا بذلك موديين، وأنه إن أفلس الضمين أو الكفيل فالحق ثابت على الذي كان عليه الدين، وإن أفلس الذي كان عليه الحق فالدين لازم للكفيل أو الضمين بكفالته أو ضمانته بذلك عن الذي كان عليه الحق.
  وأما قولنا: فإن كان الكفيل أو الضمين تكفل أو ضمن بالدين لصاحب الدين بأمر الذي كان عليه الدين ثم أداه عنه - رجع عليه به إذا كان قد أدى ذلك عنه بضمانته أو كفالته، وإن كان ضمن أو كفل به عنه بلا أمره كان عنه بذلك متطوعاً، ولم يرجع عليه به، وأنه إن كان الذي عليه الدين أدى ذلك عن نفسه برئ كفيله أو ضمينه عن ضمانته أو كفالته بذلك، ولم يكن لصاحب الدين على الضمين أو الكفيل بعد ذلك سبيل، وأنه إن كان الضمين أو الكفيل أدى ذلك الدين إلى صاحب الدين برئ الضمين أو الكفيل من ذلك، ورجع الضمين أو الكفيل بذلك على الذي كان الدين عليه بأدائه ذلك عنه.
  وأما الحوالة فإذا كان لرجل على رجل دين فأحاله به على رجل فالمال له على الذي أحيل به عليه إلا أن يفلس، فإن أفلس رجع صاحب الدين به على الذي أحاله، ولم نميز نحن ما ميزوا من ذلك، ولم يلتفت إلى قولهم فيه.