المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في الوديعة

صفحة 698 - الجزء 1

  وأما قولنا: فإن الضمان والكفالة والحوالة كل ذلك عندنا سواء إذا كان ذلك بالمال لا بالوجه.

  قلت: بين لي ذلك؟

  قال: نعم، إذا كان لرجل على رجل دين عشرة دنانير فأحاله على رجل بها أو ضمن لصاحب الدين به عنه رجل أو كفل له به فقد انتقل ذلك الدين على أي هؤلاء كان إذا كان ملياً؛ لان رسول الله ÷ قال: «من أحيل على ملي فليتبع»، فإذا احتال على أي هؤلاء لم يكن له رجعة على من كان له عليه الدين إذا كانوا وقت ما أحيل عليهم أو ضمنوا أو كفلوا به ملياً.

  قلت: فإن كان الذي أحيل عليه معسراً، ولم يعلم الذي أحيل له بالدين عليه أنه معسر؟

  قال: هذا غرر يرجع الذي كان له الدين على صاحبه الأول.

  قلت: فإنه كان وقت ما أحيل عليه به ملياً، ثم أفلس بعد ذلك، هل يرجع المستحيل على المحيل بالدين؟

  قال: لا؛ لأن دينه قد انتقل على ملي في وقت الحوالة به.

مسألة: في الوديعة

  وسألته عن رجل أودع رجلاً حمل بر أو مالاً وقال له: إذا وصلت إلى مكة فادفع هذا إلى فلان بن فلان فقبض الرجل الحمل أو المال ومضى حتى وصل مكة فقال للرجل الذي أوصى إليه بأن يدفع الحمل إليه: اقبض حمل صاحبك أو ماله، فأبى أن يقبضه، أو لم يجد الرجل في البلد ما يفعل هذا الرجل فيما معه؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يكتري بيتاً أو داراً من ماله فيضع الحمل أو المال فيه ويخرج إلى بلده فإن حدث به حدث من بعد خروجه أو نقب البيت فأخذ لم يلزمه شيء، وهذا خطأ لا نلتفت إلى قول قائله؛ لأن قد خالف ما أمره به بوضعه حمله في موضع لم يأمره به.