المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

تفسير قول رسول الله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

صفحة 722 - الجزء 1

  وكذلك جميع ما أرضعن من مرضعة أعني: بنات الحسن والحسين كلهن كانت المرضعة قرشية أو هاشمية أو عربية أو أعجمية فهذه المرضعة حرام على النبي # كتحريم بناته؛ لأنها قد قارعت نسبه إذا شربت من لبن بنته من الولادة لا فرق بينهما ولا اختلاف عند عالم فيهما؛ لمقارعة النسب بينهما، فوقع بذلك التحريم لهما، وأشتبه الأمر في حالهما؛ إذ كانت المرضعة من لبن ذوي النسب أختاً لهذه المنتسبة في النسب. وكل يضرب في لبن الفحل سهمه ويمت إلى الجد مع ذلك بجزئه، وكذلك القياس في كل من انتسب إلى الآباء أباً فأباً وصلباً فصلباً.

  فأما الراضع من لبن من تلتقي أنت وهو إلى صلب واحد أو إلى بطن واحد فالراضع من لبن ولده أو لبن ولد ولده قرب نسبه منه أو بعد لا يحرم إلا عليك في نفسك أنت أيها الخارج من صلب أبي صاحب هذا اللبن؛ لأنك للراضع عم قرب أو بعد، وليس يحرم على ولدك لصلبك ولا ولد ولدك شيء ممن رضع من أولاد أخيك ولا من رضع من بنات أصلابهم، بل بناتك حلال لذكورهم، وبناتهم حلال لذكور أولادك.

  تفسير ذلك أخوان لكل واحد منهما ولد وولد ولد، فجميع أولاد أحدهما وأولاد أولاده والراضعين من أولاده وأولاد أولاده حرام على الآخر في نفسه حلال لأولاده لصلبه وأولاد أولاده، وكذلك القول في أولاد الآخر؛ لأن الأعلى عم فلا يحل له نكاح شيء من أولاد أخيه وأولاده بنو عم لأولاد أخيه فالمناكحة بين بني العم وبنات العم جائزة.

  وكذلك القول في الأختين وأولادهما هما خالتان كل واحدة منهما خالة لولد أختها ولولدها وإن سفل وبعد، لا يحل لأحد من بني أختها ولا بني بنتها أبداً وإن سفل وأولادهما حلال بعضهم لبعض إلا أن يدخل على أولاد أولادهما وأولاد أولاد الرجلين الأولين اللذين ذكرت نسبهما ورضاعهما نسب يحرم من المناكحة بين الأولاد من ولادة نسباً؛ فيكون من ولدته امرأة من نساء بني عمته أو بني خالته أخاً