تفسير قول رسول الله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
  لأم، فيحرم النكاح بين الأخوين لأم أو يقع بدل الولادة رضاع بين ولد هذين الرجلين أو هاتين المرأتين، فيحرم الرضاع من النكاح ما يحرم من النسب، وكذلك القول فيمن أرضعه أحد من أولاد الخال ذكورهم أو إناثهم حالهم كحال من ذكرنا من ولد الخالة، وكذلك القول فيمن أرضعت العمات وأولاد العمات ذكرهم وإناثهم قريبهم وبعيدهم كالقول في ولد العم الذي تقدم شرحه سواء سواء في القياس وزناً وزناً؛ فأما لو كانت أرضعته امرأة أخي الرجل فهو حرام عليه؛ لقول الله ø: {وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ}[النساء: ٢٣]، في نفسه وهو حلال لولده وولد ولده وحال ولدها معه ومع ولده كحال ولد أخيه سواء.
  وقد تقدم الكلام منا في ولد الأخ مع عمهم وولد عمهم، وكذلك ولد الأخت مع خالهم وولد خالهم لا يفترق فيهم كلهم المعنى بل يأتي في القياس كله على الاستواء.
  وكذلك القول في ولد الأخت من الرضاعة وفي ولد الأخ من الرضاعة يأتي قياسهم ومخرجهم على قياس ما تقدم منا من القول في الأخ والأخت من النسب؛ لأن الأخ والأخت من الرضاعة مقارعان للنسب إذا كانا قد شربا من لبن الفحل المنتسب إلى من حرم أولاد هذين الأخوين من الرضاعة عليه.
  تفسير ذلك: رجل له أخت من الرضاعة فولدت هذه الأخت من الرضاعة بنتاً، وولدت بنتها بنتاً أو ولد ولد ولدها بنتاً فشربت مع بعض من سمينا صبية أجنبية فهذه الصبية الأجنبية حرام على أخي جدتها من الرضاعة؛ لأن رضاع هذا يقارع أخته العليا من الرضاعة وأخته العليا من الرضاعة، قارع رضاعها نسبه؛ لأنها شربت من لبن أبيه، وكذلك لو كان الشرب من لبن أمه لا من لبن أبيه؛ لأنه يحرم من نسب الأمهات ما يحرم من نسب الآباء سواء سواء.
  وكذلك القول فيمن أرضع الجد بلبنه وجد الجد وإن علا فهو حرام على جميع أبنائه؛ لأنه عم لآبائهم، وكذلك الجدة وما أرضعت.