المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 91 - الجزء 1

  يسجد سجدتي السهو.

  قلت: فإن سها الرجل وهو خلف الإمام حتى يذهب به السهو عما فيه الإمام من الصلاة، ولم يكن على الإمام سهو، هل عليه هو إذا سلم الإمام وانصرف أن يسجد هو سجدتي السهو لسهوه؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه إذا كان مع الإمام وأصابه السهو ولم يكن على الإمام سهو لا يسجد؛ لأنه مع الإمام وصلاته معقودة بصلاته، وأما قولي أنا فأحب له إذا سها وهو خلف الإمام حتى لم يعلم ما قرأ الإمام ولا ما هو فيه سجد سجدتي السهو لفعله⁣(⁣١)، واستغفر الله من ذنبه، ولم يعد إلى ما فعله من ذلك.

  قلت: فإنه أدرك الإمام وهو راكع، كيف يعمل؟

  قال: يكبر تكبيرة وهو قائم مستوٍ، ثم يكبر ويركع وقد تمت صلاته.

  قلت: فإنه كان يصلي لنفسه فسها في صلاته فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثاً، ما يفعل⁣(⁣٢)؟

  قال: ينظر إلى ما تيقن من ذلك، فإن كان أقرب يقينه إلى الركعتين بنى عليهما، فإن كان إلى الثلاث بنى عليها.

  قلت: فإن شك في ذلك ولم يدر أي ذلك صلى؟

  قال: يستأنف الصلاة من أولها.

  قلت: ولم ذلك، وقد روي أنه يبني على أقل العددين؟

  قال: أرأيت إذا بنى على أقل العددين وهو لا يتيقن ذلك يقيناً، أليس قد صلى على شك منه، إما كان ثلاثاً⁣(⁣٣) إن كان في الفجر، وإما خمساً إن كان في الظهر أو في


(١) لغفلته. نخ (٥).

(٢) يعمل. نخ (٥).

(٣) وفي نخ (٥): إما ثلاث إن كان في الفجر وإما خمس.