مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

المسائل المتعلقة بأحكام الإمامة

صفحة 153 - الجزء 1

  اذهبوا فأنتم الروافض، ورفضوا بيعته #؛ فلو كان يصح إمامان لقالوا: كل منكما إمام، أو قال هو: كلٌّ منا إمام، بل بنى على مبايعته إن ادعاها، وارتكز في ذهن المحق والمبطل المنع عن إمامين.

  ومما يشهد بمثل ذلك: ما وقع بين علي بن موسى الرضا # وبين المأمون، فإنه لما صافاه وأظهر الميل إلى الحق، جعل له الخلافة بعده، وضرب السكة باسمه، ثم اغتاله بالسم والمكر - أخزاه الله - وما ذاك إلا لما هو مركوز من المنع عند الكل.

  وكذلك قصة القاسم بن إبراهيم #، وأحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، في اجتماعهم وإيجابهم قيام أحدهم كما هو معروف مشهور في الرواية الصحيحة عنهم، مع كون ذلك الوقت أمسَّ إلى إمامين وثلاثة لكونه في تيه الظلم وأهله، بل اكتفوا بمبايعة الإمام القاسم #.

  ومن تتبع السير وعرف التواريخ علم أن ذلك إجماع قطعي، لا سيما مع تقارب الديار.

  ويشهد لصحة المنع من السنة مثل الحديث الذي حكاه السائل، وهو قوله ÷ «من دعا إلى نفسه أو إلى غيره ..» إلخ، فإنه صريح في المقصود.

  وقوله ÷ «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»⁣(⁣١) وهذا الحديث بلغ عند أهل السنة في الشهرة إلى حد التواتر.

  وقوله ÷ «من شق عصا الإسلام فاقتلوه» فإن شق


(١) رواه مسلم في صحيحه، باب الإمارة، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٤٤)، والهيثمي في مجمع الزاوئد (٥/ ١٩٨).