مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

المسائل المتعلقة بأحكام الإمامة

صفحة 154 - الجزء 1

  العصا ليس إلا المعارضة، ولأن المعارض يمنع الأول من كثير من الواجبات التي أمرها إلى الإمام.

  وقد حكى الإمام القاسم بن محمد # وغيره من العلماء أن من منع إمام الحق من تناول واجب فسق بالإجماع، ولأن الثاني داخل في عموم قوله ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» فهو داخل في الوعيد بمجرد التخلف عن الإجابة، فبالأولى إذا عارض.

  والأحاديث في هذا الباب - أعني وجوب طاعة الإمام والثبات عليها - كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي لمن تتبعها، موجبة للقطع، مثل قوله ÷ «من نزع يداً من طاعة أو فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»⁣(⁣١).

  وقوله ÷ «من لقي الله ناكث بيعة إمام لقيه وهو أجذم»⁣(⁣٢).

  وقوله ÷ «لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة»⁣(⁣٣)، وأي غدر أبلغ من النقض على الإمام القائم فيما أمره إليه، فإن أظهر أنه محق والإمام مبطل فباغٍ، كما هو حقيقة البغي.

  ويدل على تحريم المعارضة من الكتاب: قوله تعالى {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ


(١) مسند أحمد (٢/ ١٣٣).

(٢) أمالي الإمام أبي طالب (٣٠٢)، والسنة لابن أبي عاصم (٢/ ٥٠٠)، وتهذيب تاريخ دمشق (٣/ ٣٨٠).

(٣) البخاري (٦/ ٢٥٥٥) رقم (٦٥٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٦) رقم (١٧٣٦)، وأحمد (٢/ ١١٦) رقم (٥٩٦٨).