المسائل المتعلقة بأحكام الإمامة
  العصا ليس إلا المعارضة، ولأن المعارض يمنع الأول من كثير من الواجبات التي أمرها إلى الإمام.
  وقد حكى الإمام القاسم بن محمد # وغيره من العلماء أن من منع إمام الحق من تناول واجب فسق بالإجماع، ولأن الثاني داخل في عموم قوله ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» فهو داخل في الوعيد بمجرد التخلف عن الإجابة، فبالأولى إذا عارض.
  والأحاديث في هذا الباب - أعني وجوب طاعة الإمام والثبات عليها - كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي لمن تتبعها، موجبة للقطع، مثل قوله ÷ «من نزع يداً من طاعة أو فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(١).
  وقوله ÷ «من لقي الله ناكث بيعة إمام لقيه وهو أجذم»(٢).
  وقوله ÷ «لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة»(٣)، وأي غدر أبلغ من النقض على الإمام القائم فيما أمره إليه، فإن أظهر أنه محق والإمام مبطل فباغٍ، كما هو حقيقة البغي.
  ويدل على تحريم المعارضة من الكتاب: قوله تعالى {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
(١) مسند أحمد (٢/ ١٣٣).
(٢) أمالي الإمام أبي طالب (٣٠٢)، والسنة لابن أبي عاصم (٢/ ٥٠٠)، وتهذيب تاريخ دمشق (٣/ ٣٨٠).
(٣) البخاري (٦/ ٢٥٥٥) رقم (٦٥٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٦) رقم (١٧٣٦)، وأحمد (٢/ ١١٦) رقم (٥٩٦٨).