[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]
  ثم إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة عنهم ونصب المنجنيق والمدافع ورميهم على وجه لا يدرى أين تقع مع أنهم مختلطون بالنساء والصبيان ومن لا يقتل، فهل يجوز فعل ذلك؟ مع أنهم مبطلون مع قول أمير المؤمنين (أهل القبلة لا ينصب عليهم منجنيق ولا يمنعون ميرة)(١).
  فإن قال: لم أقصد إلا من يجوز قتله، فهذا غير مخلص، إذ هو إقدام على ما لا يؤمن قبحه، وهو غير جائز، لهذا ورد في بعض الآثار العلوية أن أهل القبلة لا يُبَيَّتُون فنبه على العلة.
  ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم فقط ودفعهم عن المنكر بالممكن؟
  ثم إذا كان عنده فساقاً أكثرهم وليس معه عصابة مؤمنون يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية عليهم وعلى غيرهم، هل يجوز له الاستعانة بهم أم لا؟ إذ العلماء بين قائلين: قائل تجوز الاستعانة مع الشرط، وقائل بأنه لا يجوز الاستعانة رأساً.
  ثم إذا طلبوا الأمان فهل يجوز قتالهم مع قوله ÷ «من ألقى سلاحه فهو آمن»(٢)؟
= كتاب الجهاد، وأحمد في المسند (٢/ ٢٩٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٤)، والطبراني (٧/ ٨٨) وغيرهم.
(١) رواه الإمام زيد # في مسنده (٣٥٨) كتاب السير، باب قتال أهل البغي، والمؤيد بالله في شرح التجريد (٦/ ٥٣١).
(٢) قاله النبي ÷ في فتح مكة أيضاً، ورواه كثير منهم: البيهقي في السنن (٦/ ٣٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٧٠)، والدار قطنني في السنن (٣/ ٦٠) وغيرهم.