مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]

صفحة 170 - الجزء 1

  ثم إذا اختلط أهل قرية الْمُوَالي بالْمُعادي فهل يجوز حصارهم مع أنه لا يمكن الموالي الهجرة أم يقاتلوا أو يحاصروا؟ فكيف بقول الله تعالى {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ...} إلخ [الفتح: ٢٥]؟

  ثم إذا علم الإمام أن جنده يطمعون من تلك الطريق كائناً من كان فهل يقرهم على ذلك؟ فما الدليل؟ أو يمنعهم عن الطمع لئلا يصادموا من لا يجوز أخذه ويلزمه إظهار ذلك والتبري منه مطلقاً.

  ثم إذا قال أناس من العوام المقلدين وغيرهم في شأن هذين المتعارضين كل واحد منهم يطلبنا الدخول تحت طاعته، وليس مقصدنا إلا اتباع القائم من أهل بيت رسول الله لا المخالفة لهما، فعزم أحد المتعارضين على إكراههم وحاربهم فأعرضوا عن ذلك أنهم متبعون لما قاله، وأجمع عليه أهل البيت $ فلم يقبل منهم ذلك وحاربهم وحاصرهم، فما حال من فعل هذا هل جائز له ذلك الفعل أم لا؟

  وعلى الجملة فسيرة البغاة معلومة في فعل أمير المؤمنين - كرم الله وجهه في الجنة - في الناكثين المعلوم بغيهم قطعاً على إمام معلوم إمامته قطعاً، فمن سار بغير سيرته فقد شرّع ما لا ينبغي.

  الجواب: أن مسألة الإمامة كونها قطعية جملة أمر متفق عليه، بل هي إحدى المسائل الثلاثين التي يجب معرفتها على كل مكلف.

  وأما تعيينها في الأفراد: فالصحيح أنها قطعية أيضاً، والذي صيرها قطعية مع كون بعض شروطها ظنياً هو الدعوة الحاصلة من الفاطمي، ولهذا علق وجوب النهوض إليه بها.

  ثم ينظر في بقية الشروط، وهو صريح الحديث قوله ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»، لأنها دعاء إلى الله وإلى ما جاء به رسول الله ÷ من إحياء الشريعة