مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]

صفحة 172 - الجزء 1

  استهلاك مال الغير بشرط ظن الرضا، وكخبر المنادي ببيع ما في يده من مال غيره بشرط ظن الرضا، وفي وكيل عقد النكاح وغيره، مع كونها محرمات قطعية وكفى الظن في شرط إباحتها والعبرة بالانكشاف.

  وسألتم عمن عارض الأول لاعتقاده عدم كماله هل يجوز أم لا؟

  والجواب: أن المعارضة بعد اعتقاد إمامته وانعقادها لا يجوز إلا بأمر معلوم ولا يكفي الظن.

  وأما قبل الاعتقاد فلا يدخل العالم إلا بالطريق الشرعية، والجاهل طريقه العالم.

  وأما القائم الثاني فالعبرة بما صح عنده وعرف من حال نفسه وحال من قبله؛ فإذا عرف القصران في الأول والكمال في نفسه جاز له القيام، بل قد يجب، ومهما فعل الدعوة مع الكمال فقد ثبت إمامته فيما بينه وبين الله تعالى، وجاز له كلما يجوز للإمام ولا تتوقف الصحة على الإجابة.

  وقلتم: إذا اختبر العالمُ القائمَ فوجده قاصراً فهل يجوز له اعتقاد إمامته أم لا؟

  نقول: إذا قد علم ذلك فلا يجوز، لكن يعينه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما لم يعارض ذلك القائم من هو كامل، لأن إعانته إياه تغرير وتوهين في جانب الكامل.

  وقلتم: إذا اعتزل بعد ذلك فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته أم لا وهو يعتقد نقصانه؟

  فنقول: إذا علم الإمام من نفسه الكمال جاز الإجبار، والمجبر إذا علم النقصان جاز الامتناع فيما أمره إلى الأئمة، لكن أحدهما مخطء، لأن العلمين لا يتناقضان فأحدهما غير علم.

  وقلتم: قد ذكروا أنه لا يجوز للإمام إلزام العوام المبايعة بغير دليل لأنه يجب عليهم البحث عن الشروط التي يعرفونها.

  فنقول: إنما يعرف العوام الذكورة واشتهار النسب، وبقية الشروط إلى العلماء العارفين بمعناها، وإن عرف العامي الكرم والتدبير مثلاً فقد يعتقده على خلاف