مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]

صفحة 173 - الجزء 1

  الحد المعتبر، ويظن أنه زيادة العطاء والدهاء، وليس كذلك ما هو إلا وضع الحقوق في مواضعها، وكون أكثر رأيه الإصابة مثلاً، وكونه لم يتقدمه مجاب يعني كامل، فالصحيح أن أكثر الشروط لا يعرف حقيقتها إلا العلماء، ومن بلغ علمه إلى معرفة المعتبر منها شرعاً نظر لنفسه، فمهما كان قد بايعه العلماء أهل الورع جاز للعوام الدخول، لأن ذلك دليلهم وهذا إن وجد المعارض وإلا فالإمام يكفيهم في الاقتداء به.

  وقد بينا أنه إذا قد صحت ولايته عند نفسه جاز له كلما يجوز للإمام، ومن جملة ذلك طلب البيعة والحمل على الواجب، وعلى ما يقوى به أمره، لأن طريقه الدعوة لا العقد والإختيار.

  وقلتم: ثم العامي هل يجوز له تقليد هذا العالم الذي قد اعتزل أم لا؟

  فنقول: يكفي بعد غلبة ظن العامي رجحان هذا العالم.

  وقلتم في شأن المعارضة وما حكم المتعارضين من أهل البيت $ ... إلخ؟

  فنقول: هذا يحتاج إلى تفصيل وهو محنة الدنيا الدنية، والأهوية الردية، فالواجب حمل الكل على السلامة، حتى نص بعض العلماء أنهما لو تحاربا وجب القول بأن قتلى الجميع في الجنة، حملاً لهما على أن كلاً منهما يعتقد الأرجحية والأنهضية والكمال لنفسه وضدها في صاحبه، وقد أشار إلى هذا البحث القاضي أحمد بن حابس في المقصد الحسن، فحينئذ - وإن كان أحدهما مخطئ في نفس الأمر - فهو معذور لعدم التعمد، وأتباعهم قد فعلوا ما يجب عليهم من اتباع العلماء وإن ألف ذلك من أحدهما ومن الآخر خلافه، فلا شك أن الكامل محق والآخر مخط آثم باغي.

  وأحوال من سلف من آبائنا $ غالبهم من ذلك المنوال الأول، حتى كان بعضهم يكتب إلى الآخر: يا أخي جعلت فداك، هؤلاء الذين عرف منهم