[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]
  الإنصاف، وقصد وجه الله والدار الآخرة.
  وقلتم: ثم ما يصير به الباغي باغياً؟
  فنقول: يصير باغياً بحرب إمام الحق والعزم والتأليب بحربه، وأحكام السيرة في البغاة لم تعرف إلا من سيرة أمير المؤمنين #، ولم يسمع منه أنه سمى من توقف من دون إضرار باغياً، وإن كان من عرف حقية الإمام وقعد عنه آثماً، كما في حديث «من سمع واعيتنا أهل البيت ..» إلخ؛ لكن لا نعامله معاملة الباغي.
  وقلتم: إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة ونصب المنجنيق مع اختلاطهم بالنساء والصبيان ... إلخ؟
  فنقول: أما إذا قد صح أنه إمام حق وأنهم بغاة، جاز ذلك لأن النبي ÷ قد فعله، والعلة المانعة من صبيان البغاة مانعة من صبيان الكفار إذ كلهم لا ذنب له، ولأنه إذا جاز رمي الفارس مع تجويز إصابة فرسه جاز مثل ذلك، ولأنه لو لم يقع ذلك لتعذر الجهاد، ومصلحة الجهاد عامة وهذه مفسدة خاصة، والمصلحة العامة ترجح على المفسدة الخاصة، وهذا هو محل نظر للإمام، والراجح أنه إذا تعذر إلا بذلك جاز.
  ويحمل كلام الوصي # على الإنكار بدونه، وإلا لزم أن يتحصنوا بصبيانهم، وأما القصد فلا شك أنه غير جائز.
  وأما نهيه # عن البيات، فليس العلة البيات بل ذلك تنبيه على تحريم القتال قبل الدعاء لما في البيات من ظهور الغدر، قال تعالى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ...} إلخ [الأنفال: ٥٨]، ولأنه يجب تقديم الأخف فالأخف، والجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  وقلتم: ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟.
  نقول: بل يجب دفعهم بالممكن، لأن الإعلام نهي باللسان فإن لم يؤثر وجب