[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]
  بالفعل.
  وأما مسألة الاستعانة بالفساق: فالصحيح جوازها، وقد استعان الرسول ÷ بخزاعة وهم كفار، ولا فرق بين الفسق والكفر مع جواز القتل، لكن اختلفت شروط القائلين بالجواز: منهم من شرط وجود عصابة يمكن لهم إمضاء الأحكام عليهم، ومنهم من لم يشترط إلا وجود عصابة يمنعونهم التعدي، وهو الصحيح، وإلا لزم عدم جواز الاستعانة بهم، ودار الحكم ويختلف باختلاف الحال.
  ولا يبعد رجوعها إلى نظر الأصلح والترجيح بين المصالح والمفاسد خصوصاً حالة الضرورة، ولا سيما فيما هو دفع، وكون ما يحصل منه من النفع العام أرجح مما يقع من الفساد الخاص ونحو ذلك، ونظر المصالح الشرعية معمول به مهما لم يصادم النصوص الشرعية، ويكون ذلك من باب تخفيف المنكر، وإعانة الأقل ظلماً على الأكثر.
  وقلتم: ثم إذا طلبوا الأمان هل يجوز قتالهم ... إلخ.
  نقول: إن عرف منهم الصدق مع بذل ما يجب، والإنتهاء عما يحرم، وجب القبول قطعاً بقوله تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣}[البقرة]، وغير ذلك كقوله تعالى {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩]، وإن عرف الخداع وجب عليهم تأكيد ما يدفعهم وهو عنوان الصدق.
  وإن أرادوا بالصلح التقرير على منكر لم تجز إجابتهم إلى الصلح إلا لضرب من الصلاح، أو ضرورة ملجئة كعدم القدرة على إزالة كلية المنكر، فالتخفيف كافٍ.
  وقلت: إذا اختلط أهل قرية الْمُوَالي بالمعادي ولم يمكن الهجرة فهل يجوز حصارهم ... إلخ.
  نقول: العبرة بالشوكة بالنسبة إلى جواز الحصار ونحوه، وبها اختلفت أحكام