مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الأدعية المروية الموهمة للإرجاء ونحوه]

صفحة 197 - الجزء 1

  

  ما قول إمامنا، وحجة دهرنا، ومجدد عصرنا، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المهدي لدين الله رب العالمين، أبو القاسم محمد بن القاسم بن أمير المؤمنين حفظه الله: في مسألة مفروضة وهو أن رجلاً له أخت وزوجة، فأتت صاعقة قسمت كل واحد منهما نصفين، وفعلت نصف كل واحدة في الآخر، واستمرتا على الحياة، فما يقال في الميراث لهما ومنهما؟ وكذلك في النكاح هل قد حرمتا؟ أو كيف الحكم في ذلك؟ بينوا لنا هذه المسألة فقد أشكلت جزاكم الله خير الدنيا والآخرة، والسلام.

  

  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين

  الجواب وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق: أن هذه المسألة عجيبة غريبة يجب فيها إمعان النظر من المجتهد الناظر، فإن كان بالنظر إلى قدرة الله تعالى فهي ممكنة في القدرة الإلهية ولا مانع منها.

  وإن كان بالنظر إلى ما قد أجرى الله العادة به، فهي لا تقع ولا تفرض، لأنا لو فتحنا الباب في مثل هذا التقدير لانفتحت أبواب الجهالات، ودخل التقدير في كل شيء مما قد أجرى الله العادة به، فيؤدي إلى إبطال بعض الأحكام الشرعية التي قد قررت ودونت.

  ولهذا فإن هذه المسألة ما قد علم وقوعها منذ خلق الله الخلق، بل هي مفروضة لا غير، وكان عادة أكثر القدماء من الأئمة والعلماء أن لا يجيبوا في مثل هذه إلا عن شيء واقع، كما روي عن أمير المؤمنين # في جوابه عن المولود الذي له رأسان وبطنان وأسفله واحد، وأجاب عنها بما هو مروي في موضعه، واعتبر تعدد القلب في باب الميراث، ولهذا اشترطوا في الإمام الإجتهاد لأنها ترد من