مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]

صفحة 251 - الجزء 1

  الرقاب، ويتركوا الثلاثة. انتهى كلام الهادي # في الأحكام والمجموع.

  قلت: وعموم الدليل يقتضيه نحو قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ...} الآية [الأنفال: ٢٤].

  وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩].

  وقوله ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» فعلق وجوب الاستجابة والوعيد على الدعاء وسماع الإجابة، وأن المقصود بنفوذ الأوامر في اللغة الدعوة.

  وأيضاً فإن الرسول ÷ بعث السعاة في طلبها إلى أقاصي البلاد وأدناها، وأوهاطها وصياصيها، كعمرو بن العاص إلى ابني الجِلَنْدي ملكي عمان فإنهما سلما وأطاعا، وأقام لقبض الواجبات وإقامة الجمعة والحدود إلى أن مات ÷.

  وأرسل ÷ علياً كرم الله وجهه ومعاذاً وأبا موسى إلى تخوم اليمن، حتى قال معاذ: ائتوني بكل حبيس ولبيس، فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن عند رسول الله ÷.

  وأرسل إلى النجاشي وغيره ممن أرسل ÷ لقبض واجباتهم طوعاً منهم لا إجباراً لهم، فمن منع من ذلك يكون عاصياً لله ولرسوله أم غير عاص لعدم نفوذ أوامره ÷؟! فحصل من هذا وجوب الزكاة إلى الإمام بعد ظهور دعوته مطلقاً.

  فإن قلت: قد شفيت بواضح الدليل حر العليل، فما حكم من أظهر إلى الداعي إلى الله، والذاب عن دين الله، كما ذلك عادة كثير من المتشيعين وأهل التدريس، فلا يزالون يفتون بعدم تسليم الواجبات إلى الإمام وصرفها من دون إذن منه، فما حكم الصارف والآخذ والمفتي؟