مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]

صفحة 254 - الجزء 1

  عليهم المسلمون وحكموا بردتهم، وقتلوهم وسبوا ذراريهم، وكانت شذرة أشأم من البسوس بين بكر وتغلب.

  ومن ذلك: ما كان من بني ناجية فإنهم طلبوا من علي # إلحاق نسبهم بقريش، فلم يصح له ذلك، فوَجِدوا عليه، ومنعوا من تسليم الصدقة إليه عامين: عام صفين، والعام الذي قبله، حتى فرغ، وقتلهم وسباهم وأخذ من سبيهم؛ فما ترى في حال هؤلاء ومقاتلتهم وحكمهم.

  وأما كلام الأئمة وإجماعهم على أن الإمام متى طلبها من كل من يمكنه إيصالها وجب عليه ذلك وإلا حورب، فشاهر ظاهر، كما رواه الهادي # في قتل أهل مجز بجهات صعدة وتغنم أموالهم، وبني الحارث بنجران لما تغلبوا على الزكاة.

  وما نقلناه لك وحكيناه إلى ما ذكره الأئمة ورووه كالإمام عز الدين بن الحسن في كتابه المعروف بالعناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة مع نقل بعض ألفاظه.

  وأما ما حكاه الإمام الهادي يحيى بن الحسين #، والإمام يحيى في الإنتصار حكاه عنه الإمام عز الدين، وما حكاه المحقق العلامة الشرفي في ضياء ذوي الأبصار وغيره من الأئمة، وهو مذهب المنصور بالله أحمد بن هاشم سلام الله عليه، وهو مذهبنا وبه نقول ونعمل ونلزم.

  وأما المفتي: فلا يخلو أن يكون حاله حال الآخذ والصارف، وإلا فمن البدع الشنيعة، والأمور الفضيعة، ما ظهر من أهل الزمان من التصدي للفتوى، والخبط فيها خبط العشواء، من دون أن ينتظم المفتي في سلك أهل الانتقاد، الفارقين بين الصحيح والسقيم، ومن كان كذلك فحقه السكوت كما قيل:

  ليس بعشك فادرجي

  وخير أمور الناس ما كان سنةً ... وشر الأمور المحدثات البدائع