مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في صور من البيع يحرم المعاملة بها]

صفحة 286 - الجزء 1

  ويخرج زكاته مثلاً أم لا؟

  كذلك هل يجوز صرف الزكاة إلى العربي الغني لمصلحة فيه دينية أو دنيوية مع أن ظاهر أحواله عدم العدالة، هل يجوز الصرف إليه أم لا؟ أم يجوز مع توسط المصرف؟

  وهل يجب الإنكار على فاعل أي ما تقدم وعلى من أفتى بجواز شيء من ذلك أم لا؟

  وأيضاً صاحب النقد المذكور أولاً أو الجربة إذا كان رأس الستة الأشهر مثلاً أو السنة وما معه ثلاثة مثلاً أو ستة ربح الثلاثين مثلاً احتمل صاحب الجربة مثلاً لصاحب النقد الستة والثلاثين مثلاً وربحها بعد سنة أو ستة أشهر، إذا لم يكن مع صاحب البندق أو الجربة نقداً يدفعه احتمل اثنين وأربعين ريالاً وخمس قرش، وهلم جرا إلى ما لا نهاية له هل يجوز أم لا؟

  وإذا لم يجز فهل لصاحب البندق أو الجربة منازعة صاحب النقد في تسليم الربح ولو أدى إلى سفك دماء كثيرة مع امتناعه من ذلك أم لا؟

  وهل يجب على المسلمين إعانته على ذلك أم لا يجب إلا مع أمر الإمام إن كان؟

  كذلك ما قولكم في أهل بلدة مثلاً أو قرية اصطلحوا على عدم الإرث بينهم مطلقاً ذكراً وأنثى أو الأنثى فقط، أو اصطلحوا على عدم تسليم المهر بينهم أن ما أحد يسلم شيء من إرث أو ميراث لصاحبه إلا القليل، بشرط أن صاحب الإرث أو المهر يتلفه في بيته لنفسه لا غير لدفع الشجار والموارثة بينهم هل يجوز أم لا؟

  وما يطلق عليهم كفر أم فسق أم أيهما؟ وهل تصح شهادتهم على غير مثلهم أو لا تصح إلا على مثلهم؟ وهل لكم في ذلك نظر أم لا؟

  أفتونا في ذلك كله، وأبرزوا الأدلة على الجواز أو العدم، أمتع الله بحياتكم، وأعزنا بعزكم، ونفعنا ببركاتكم، وأعاد علينا من صالح نفحات دعواتكم، كثر الله فوائدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حرر شهر القعدة