[في صور من البيع يحرم المعاملة بها]
  سنة (١٣٠٠ هـ) انتهى السؤال بلفظه.
  وإليه جواب الإمام رضوان الله تعالى وسلامه عليه تحت توقيعه المهدي لدين الله لطف الله تعالى به بعد ﷽:
  الجواب والله الهادي إلى الصواب:
  أما المسألة الأولى: وهي مسألة بيع البندق على الصفة التي ذكرها السائل فإن ذلك عين الربا، لا يحل ولا يجوز، لأنه مع جري العرف أو التواطؤ، بأن المشتري الذي هو المقرض ليس له في البندق أي تصرف، وأنه لو تصرف فيها ببيع أو غيره أدى إلى ما أدى، ينبي على أنه لا بيع ناجزاً، وإنما هو أشبه بالرهن، ومع ذلك فالدراهم حينئذ قرض جر منفعة، وذلك حرام، سواء كان مظهراً أو مضمراً، لأن مضمر الربا كمظهره، فالستة القروش المدفوعة إلى مقرض الدراهم الذي هو مشتري البندق محرمة يجب إرجاعها لمالكها، وليس له إلا رأس ماله، كما قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩}[البقرة].
  أو أشبه بيع الرجا المحرم الذي المقصود فيه التوصل إلى الغلة، وهاهنا مقصود المقرض التوصل إلى الربح فيما أقرض وهو حرام.
  وقد عرف أن بائع البندق لو عرف أن البيع قد مضى عليه وانسلخ عن المبيع لما باعها بهذا الثمن البخس، فحينئذ تقرر أن ذلك من باب الربا، وتحتم على فاعله اجتنابه والتوبة عنه من بائع ومشتري.
  وأما قول السائل: وهل لكم في ذلك نظر؟
  فلا نظر في هذا الذي قد وضحت دلالته، وتبين تحريمه، وأنهم إنما جعلوا هذه في الصور بيع وشراء على غير بابه، وفي الباطن هو قرض جر منفعة، فهذه الحيلة لا تجدي ولا تحل ما حرم الله تعالى من الربا، الذي ورد فيه النهي العظيم حتى ألحق بالكبائر، وحتى قيل إنه ما أبيح في ملة من الملل.
  وإنما النظر فيما إذا كان البيع صحيحاً على بابه، والبائع منسلخ عن المبيع،