مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بعض صور طلاق الدور]

صفحة 298 - الجزء 1

  وذلك ما فيه النصاب مقدراً ... ويتلوه ما نحو الديات قد انتمى⁣(⁣١)

  فجائفة ما تبلغ الجوف أرشها ... كثلث الذي في النفس حكماً معمما⁣(⁣٢)

  كذلك إن تبلغ إلى أم رأسه ... وَهِيْ جلدة فيها الدماغ قد اكتمى⁣(⁣٣)

  وقل دية موفورة إن جناية ... من الأصل إجتاحت أموراً لتُرقما⁣(⁣٤)

  فإحدى حواس ثم عقلاً ومثله ... كلاماً إذا ما صار بالفعل أعجما


(١) هذه الحاشية منقولة من خط إمام الزمان مجد الدين المؤيدي # قال فيها:

الدية من الفرانسة سبعمائة ريال وسبعة وثمانون ريالاً ونصف ريال، وهي من الدراهم الفضة المتعامل بها في صدر الإسلام عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، هذه الدية المقررة شرعاً من الذهب والفضة، وهي من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألف شاة. تمت كاتبها المفتقر إلى الله سبحانه مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، غفر الله تعالى لهم وللمؤمنين.

(٢) الجائفة: وهي ما وصل الجوف، وحد الجوف: من ثغرة النحر إلى المثانة وهي ما بين السبيلين، وفيها ثلث الدية، وهو مائتا ريال واثنان وستون ريالاً ونصف ريال.

وقوله # (حكماً معمماً) أي حكماً عاماً في الرجال والنساء والعبيد في جائفة كل واحد ثلث ديته.

(٣) هذه الآمة: وهي التي تبلغ إلى أم الرأس، وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ، ففيها ثلث الدية كالجائفة.

وقوله (هِي) بكسر الهاء وسكون الياء، لغة فيها.

وقوله (اكتمى) أي اكتمن.

(٤) قوله (من الأصل) متعلق بـ (اجتاحت)، وفي الإجتياح من الأصل: إشارة إلى ذهابها بحيث لم تعد، وقوله (من الأصل) إشارة إلى قطع الذكر والأنف ونحوهما من الأصل. تمت من حاشية على الأصل.