[مسائل هامة في الشركة العرفية]
  والزيادة، وإن كان كلام أهل المذهب يأباه لكنه راجع إلى أصل من أصولهم.
  ومنها: أن التركة تأخذ حصتها من المستفاد، فكأنهم أجراء فيها، إذ لولا هي لما نمى المستفاد ذلك النمو، فيقسم الأصل على الفرآئض الشرعية، وينضم إليه حصته من المستفاد المسمى بالشركة، والباقي يقسم بين السعاة لجري العرف، لأنهم لا يرتضون التساوي في الأصل حيث لا تكون التركة بينهم على سوى في الفريضة.
  ومنها: أنه لو وقع الربح والخسران معاً كأن يبيعوا مالاً من الأصلي مع وجود الأرباح في التجارة مثلاً، فإنه يقدم من الربح جبر الأصلي إذ لو كان باقياً لا نتقص الربح بقدره، ولعدم معرفة الرضى في إتلاف نصيب أحدهم دون الآخر، أو أزيد من الآخر الذي هو المناط في هذه الشركة.
  ومنها: أن ما استفاده أيهم لا بالسعي أو غرمه، حِصةً له أو عليه كأروش الجنايات والمهور داخلاً وخارجاً، وهذا يمكن أخذه من كلام أهل المذهب.
  ومنها: أن النسوة المشاركات في أصل تركة يشاركن في السعي إلى تاريخ تزويجهن، ثم ينقطع من المستفاد المتأخر لبطلان التكافئ.
  ومنها: أن الصغار كأولاد الإخوة يشاركون في المستفاد لكن من سن البلوغ، لا ما قبلها فنفقتهم تقاوم سعيهم، وهو العرف في بعض الجهات، فإن اختلف عمله بحسبه.
  ومنها: أن الزوجات يشاركن في السعي إن جرى عرف بذلك وإلا فلا، ما لم يجبرن، وكل هذا يمكن أخذه لأهل المذهب إما نصاً أو عموماً أو تخريجاً، وإلا فهو غاية العدل الممكن الذي أمر الله به، فإذا عرف هذا أمكن ردُّ تلك الأطراف إليه.
  أما الطرف الأول: فليس للإناث اللاتي تزوجن إلا نصيبهن من التركة المخلفة إذ لا شركة ولا تكافي، اللهم إلاَّ أن يعرف أنهن لم يدعن النقود ونحوها إلاَّ لإرادة الربح أخذن حصتهن من نصيب التركة لا من نصيب السعاة.
  وأما في القدر: فلا إشكال أن القول قولهم فيما هو أصلي ومكتسب وفي قدره،