المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 100 - الجزء 1

  قلت: وكيف ذلك؟

  قال: لأنهم أجمعوا جميعاً أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، ثم زعموا أن من لم يسلم فقد تمت صلاته، وفي هذا ما ينقض قولهم من قولهم، وكذلك أيضاً قولنا.

  قلت: وكذلك أيضاً⁣(⁣١) إذا سها المصلي، ثم كان أقرب يقينه أن قد صلى أربعاً فانصرف، ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى خمساً؟

  قال: قد أجملت لك هذا الباب كله جملةً واحدة في الصلاة، أن المصلي إذا لم يعلم علماً يقيناً ما صلى أعاد الصلاة، وإذا علم أنه قد نقص أو زاد أعاد الصلاة، وكذلك إن عمل في الصلاة شيئاً ليس من عملها والمحافظة عليها من لدن تحريمها إلى لدن تحليلها أو حدث به رعاف أو سيلان بثرة⁣(⁣٢) أو شيء من هذه المعاني أعاد الصلاة من ذلك كله، فاكتف بذلك في هذا الباب.

  قلت: فإن رجلاً جن عشرة أيام ثم أفاق بعد ذلك، هل يعيد الصلاة؟

  قال: لا؛ لأنه قد اعتل علةً زال بها ما كان عليه من فرض الصلاة.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن استطاعته للصلاة زالت، فزال عنه الفرض، فلما أفاق عادت الاستطاعة، فعاد الفرض.

  قلت: فكيف وجب عليه إعادة الصوم ولم يجب عليه إعادة الصلاة؟

  قال: لقول الله سبحانه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}⁣[البقرة: ١٨٤]، ولم يذكر إعادة الصلاة بعد المرض كما ذكر إعادة الصوم، وكذلك أجمعوا جميعاً أن المغمى عليه لو مكث شهراً أو أقل أو أكثر لم يعد من


(١) (أيضاً) غير موجود في نخ (٥).

(٢) في نخ (١، ٢): أو سيل نثرة. وما أثبتناه من نخ (٥).