المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 99 - الجزء 1

  قال: فأحجارٌ نظافٌ يضعها⁣(⁣١) بين يديه.

  [قلت: فإن لم يفعل ذلك؟

  قال: فيخط بين يديه خطاً]⁣(⁣٢).

  قلت: فإن لم يفعل؟

  قال: يجزيه ذلك⁣(⁣٣).

  قلت: فإن رجلاً⁣(⁣٤) قام يصلي وفي لبته⁣(⁣٥) دراهم أو دنانير أو حجارة أو طين أو قوارير أو ما أشبه ذلك؟

  قال: إذا لم يعلم أن في ذلك قذراً فلا بأس به.

  قلت: فإن رجلاً⁣(⁣٦) صلى صلاة تامة حتى إذا جلس في الرابعة التي يجب فيها التسليم واستوى جالساً رعف قبل أن يتشهد؟

  قال: يعيد الصلاة.

  قلت: فإن تشهد ثم رعف أو أحدث حدثاً قبل أن يسلم؟

  قال: يعيد الصلاة.

  قلت: فقد روي عن ابن مسعود وغيره أن المصلي إذا استوى في آخر صلاته قدر التشهد فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم؟

  قال: هذه الرواية التي رووها تنقض عليه إجماعهم الذي أجمعوا عليه.


(١) في نخ (٥): فحجار نظاف يصفها.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في نسخة (٥).

(٣) زاد بعدها في نسخة (٥): وأحبُّ إليَّ ما قلنا.

(٤) الرجل. نخ (٥).

(٥) لبتيه. نخ (٥).

(*) - قال في لسان العرب: واللَّبَّةُ: وَسَطُ الصَّدْر والمَنْحَر، وَالْجَمْعُ لَبَّاتٌ ولِبابٌ.

(٦) الرجل. نخ (٥).