مسائل الصلاة
  قال: فأحجارٌ نظافٌ يضعها(١) بين يديه.
  [قلت: فإن لم يفعل ذلك؟
  قال: فيخط بين يديه خطاً](٢).
  قلت: فإن لم يفعل؟
  قال: يجزيه ذلك(٣).
  قلت: فإن رجلاً(٤) قام يصلي وفي لبته(٥) دراهم أو دنانير أو حجارة أو طين أو قوارير أو ما أشبه ذلك؟
  قال: إذا لم يعلم أن في ذلك قذراً فلا بأس به.
  قلت: فإن رجلاً(٦) صلى صلاة تامة حتى إذا جلس في الرابعة التي يجب فيها التسليم واستوى جالساً رعف قبل أن يتشهد؟
  قال: يعيد الصلاة.
  قلت: فإن تشهد ثم رعف أو أحدث حدثاً قبل أن يسلم؟
  قال: يعيد الصلاة.
  قلت: فقد روي عن ابن مسعود وغيره أن المصلي إذا استوى في آخر صلاته قدر التشهد فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم؟
  قال: هذه الرواية التي رووها تنقض عليه إجماعهم الذي أجمعوا عليه.
(١) في نخ (٥): فحجار نظاف يصفها.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٣) زاد بعدها في نسخة (٥): وأحبُّ إليَّ ما قلنا.
(٤) الرجل. نخ (٥).
(٥) لبتيه. نخ (٥).
(*) - قال في لسان العرب: واللَّبَّةُ: وَسَطُ الصَّدْر والمَنْحَر، وَالْجَمْعُ لَبَّاتٌ ولِبابٌ.
(٦) الرجل. نخ (٥).