مسائل الصلاة
  قراءة، ولا أحسبه كان بصحيح عنه في الصلاة.
  قال: ولست أحب شيئاً من الكلام في شيء من الصلوات، ولعل هذا القنوت من النبي ÷ كان قبل تحريم الكلام في الصلاة؛ ولعل هذا الدعاء الذي ذكر عن علي ¥ كان بعد التسليم.
  قلت: فيرفع الرجل يديه في دعاء وتر العتمة؟
  قال: لا نحب ذلك.
  قلت: فما يقرأ الرجل في وتر العتمة؟
  قال: قدر روي في ذلك روايات عن النبي ÷، أنه كان يقرأ في الأولى من الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد. وروي أنه كان يقرأ في الأولى بألهاكم التكاثر، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، أنه كان يوتر بتسع سور قصار من المفصل، في كل ركعة ثلاث سور، وكل هذا عندنا واسع؛ لأن القرآن كله مجزٍ.
  قلت: فهل يسلم الرجل في الركعتين الأولتين من الوتر، أو لا يسلم إلا في الثالثة؟
  قال: قد قال غيرنا من أصحاب الإمامة وغيرهم: إنه يسلم في الأولتين، وأما قول علماء آل الرسول وقولي أنا: فلا أرى أن يسلم الرجل في الوتر إلا في آخر صلاته.
  قلت: فإن نسي الرجل وتر العتمة فلم يذكر ذلك إلا بعد يومين، وكذلك إن نسي ركعتي الفجر، هل يجب عليه الإعادة إذا ذكر؟
  قال: ليس يجب عليه ذلك [عندنا](١)، كما يجب عليه إعادة الفريضة، ولسنا نحب تركه، وقد روي عن النبي ÷، أنه لم يكن يترك ذلك في سفر ولا حضر.
  قلت: فإن رجلاً صلى مع الإمام صلاة الفريضة في الفجر ولم يكن صلى ركعتي
(١) غير موجود في المخطوطة (١ و ٢).