(ذكر الصلاة على الميت)
(ذكر الصلاة على الميت)
  وسألته كم يكبر على الميت؟
  فقال: قد روي في ذلك روايات عن رسول الله ÷، أنه كبر على شهداء أحد تسعاً تسعاً، وسبعاً سبعاً(١)، وروي أنه كبر على حمزة بن عبد المطلب # سبعين تكبيرة، ولهذا التكبير معنى [فعله النبي ÷ لذلك المعنى](٢).
  قلت: بين لي المعنى، ما هو؟
  قال: لما وضع حمزة # فكبر النبي عليه كانت الجنائز توضع بعده واحداً بعد واحد(٣)، فكلما وضع فوج من القتلى اعتقد النبي ÷ عليها تكبيراً غير ما مضى من التكبير على حمزة وغيره.
  قلت: قد فهمت ذلك فكم التكبير على الجنائز؟
  قال: أما قولي وقول علماء آل الرسول: فخمس تكبيرات، وقد قال غيرنا: التكبير أربع، ولسنا نرى ذلك، وقد روي خمس تكبيرات عن زيد بن أرقم، عن النبي ÷ أنه كبر خمساً، وكذلك عن أمير المؤمنين #، وقال ~: (الصلوات خمس ولكل صلاة تكبيرة).
  قلت: فإذا كانت جنائز، فرجل حر ورجل مملوك، وصبي حر وصبي مملوك، ومَرَةٍ حرة ومَرَةٍ مملوكة، كيف توضع هذه الجنائز؟
  قال: يوضع(٤) الرجل الحر بين يدي الإمام، ثم الصبي الحر خلف ذلك، ثم المرأة الحرة خلف ذلك، ثم العبد خلف المرأة، ثم المملوكة خلف العبد(٥).
(١) (وسبعاً سبعاً) غير موجودة في نخ (٥).
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في نخ (٥).
(٣) واحدة بعد واحدة. نخ (٥).
(٤) الرجلين. نخ (٥).
(٥) لم يذكر في الجواب أين يكون الصبي المملوك ولعله يكون خلف العبد المملوك.