(ذكر الصلاة على الميت)
  قلت: فيكبر على هؤلاء جميعاً خمس تكبيرات؟
  قال: نعم.
  قلت: فإذا أتت جنازة بعد جنازة وقد كبر الإمام على الأولى تكبيرة أو اثنتين، ثم أتت الثانية فكبر الإمام عليها تكبيرة ثالثة، ثم أتت جنازة ثالثة فكبر الإمام عليها تكبيرة رابعة، ثم أتت جنازة رابعة فكبر عليها(١) الإمام تكبيرة خامسة، هل تجزي هذه الخمس تكبيرات لهذه الجنائز جميعاً على ما أتى بعضهن بعد بعض؟
  قال: لا.
  قلت: فكيف يعمل؟
  قال: يقدم النية لكل جنازة خمس تكبيرات، فإذا كبر على الأولى خمساً وهي للثانية ثلاث زاد تكبيرتين، وقد قدم النية أن التكبيرتين للثانية، وكذلك إذا أدركت الجنازة الثالثة تكبيرة واحدة زاد أربع تكبيرات بعد التكبيرتين اللتين زاد للثانية، وكذلك ما زاد على الجنائز فعلى هذا المثال، وكذلك روي عن النبي ÷ أنه فعل بحمزة والجنائز تأتي بعده واحدة بعد أخرى حتى كبر النبي ÷ عليه سبعين تكبيرة، وعلى هذا كان ما روي من تكبيره على بعضهم تسعاً وسبعاً، كان على هذا المعنى؛ لا أنه قصد تكبير تسع ولا سبع على ميت ولا على شهيد من شهداء أحد رحمة الله عليهم.
  قلت: فإذا وقف الإمام ووضعت الجنازة وكبر الإمام، ما يقول على الميت؟
  قال: قد روي في ذلك روايات مختلفة، وقولي أنا وقول علماء آل الرسول $: إن كل ما قال أو دعا به على الميت فواسع جائز، ليس تضيق شيئاً من ذلك.
  قلت: فإذا كبر بمَ يبتدئ؟
  قال: يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
(١) في نخ (٥): فكبر الإمام عليها.