المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 135 - الجزء 1

  قال: ما أحب ذلك.

  قلت: فإن خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة إن مضى يتطهر؟

  قال: إذا خاف أن تفوته تيمم وصلى.

  قلت: فإن يهودياً أو نصرانياً أقر بالإسلام قبل موته بساعةٍ، وشهد شهادة الحق، وأقر بمحمد ÷ ثم مات، ما يفعل⁣(⁣١) به؟

  قال: يعمل بهذا ما يعمل بالمسلمين من الغسل⁣(⁣٢) والتكفين، ويدفن بين المسلمين؛ لأنه قد شهد شهادة الحق [وأقر بمحمد]⁣(⁣٣).

  قلت: فإن يهوديةً أو نصرانيةً ماتت وفي بطنها ولد لمسلم، ما يعمل⁣(⁣٤) بها؟

  قال: تدفن بين أهل ملتها؛ لأنها ماتت على دينهم، وولدها⁣(⁣٥) في بطنها لم يخرج.

  قلت: فإذا حمل الميت إلى قبره، هل يسل سلاً من عند رجليه أو يستقبل به من ناحية القبلة⁣(⁣٦)؟

  قال: أما قولي وقول علماء آل الرسول $: فإنه يسل سلاً من عند رجليه، وقد قال غيرنا: إنه يستقبل من ناحية القبلة استقبالاً، ولسنا نرى ذلك.

  قلت: فهل يلحد القبر في قبلته، أو يضرح في وسطه؟

  قال: اللحد أحب إلي، وهو قولنا وقول علماء آل الرسول عليه و $، وإنما الضرح لأهل الذمة في وسط القبور، وقد لحد لرسول الله ÷ لحدٌ.


(١) يعمل به. نخ (٥).

(٢) التغسيل. نخ (٥).

(٣) زيادة من نخ (٥).

(٤) يفعل بها. نخ (٥).

(٥) والولد. نخ (٥).

(٦) تجاه القبر. نخ (٥).