مسائل الصلاة
  قال: ما أحب ذلك.
  قلت: فإن خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة إن مضى يتطهر؟
  قال: إذا خاف أن تفوته تيمم وصلى.
  قلت: فإن يهودياً أو نصرانياً أقر بالإسلام قبل موته بساعةٍ، وشهد شهادة الحق، وأقر بمحمد ÷ ثم مات، ما يفعل(١) به؟
  قال: يعمل بهذا ما يعمل بالمسلمين من الغسل(٢) والتكفين، ويدفن بين المسلمين؛ لأنه قد شهد شهادة الحق [وأقر بمحمد](٣).
  قلت: فإن يهوديةً أو نصرانيةً ماتت وفي بطنها ولد لمسلم، ما يعمل(٤) بها؟
  قال: تدفن بين أهل ملتها؛ لأنها ماتت على دينهم، وولدها(٥) في بطنها لم يخرج.
  قلت: فإذا حمل الميت إلى قبره، هل يسل سلاً من عند رجليه أو يستقبل به من ناحية القبلة(٦)؟
  قال: أما قولي وقول علماء آل الرسول $: فإنه يسل سلاً من عند رجليه، وقد قال غيرنا: إنه يستقبل من ناحية القبلة استقبالاً، ولسنا نرى ذلك.
  قلت: فهل يلحد القبر في قبلته، أو يضرح في وسطه؟
  قال: اللحد أحب إلي، وهو قولنا وقول علماء آل الرسول عليه و $، وإنما الضرح لأهل الذمة في وسط القبور، وقد لحد لرسول الله ÷ لحدٌ.
(١) يعمل به. نخ (٥).
(٢) التغسيل. نخ (٥).
(٣) زيادة من نخ (٥).
(٤) يفعل بها. نخ (٥).
(٥) والولد. نخ (٥).
(٦) تجاه القبر. نخ (٥).