[باب الدفن]
  قلت: فهل يغسل الرجل زوجته، ويدخلها في قبرها؟
  قال: قد كره ذلك غيرنا، ولسنا نرى به بأساً، وقد غسل أمير المؤمنين # فاطمة رحمة الله عليها(١)، وكذلك روي أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر.
  قلت: فإن امرأة سافرت مع الرجال فماتت، وليس لها منهم ذو رحم، كيف يعملون بها في تغسيلها؟
  قال: قد قال غيرنا مثل سفيان وغيره: إنها تيمم، ولسنا نلتفت إلى قولهم في ذلك؛ ولكنا نرى أن تغسل بالماء من فوق الثياب، وتنقى وتنظف الثياب التي غسلت وهي عليها، وإن أمكن تجريدها(٢) بغير نظر منهم إليها لتكفينها فعلوا ذلك، وإلا تحروا الغسل بسكب الماء على الثياب حتى يصل الماء إلى بدنها، وينقى ما تحت ثيابها التي غسلت فيها إنقاءً نظيفاً، وأدرجت في أكفانها، ودفنت.
  قلت: وكذلك إذا مات الرجل مع النساء ولم يكن معهن رجل؟
  قال: يعمل به ما وصفنا من عمل الرجال بالمرأة.
  قلت: فيجوز أن تكفن المرأة في ثيابها المصبوغة؟
  قال: نعم؛ ألا ترى أنه يجوز لها فيها الصلاة، فما جاز لها أن تصلي فيه جاز أن تكفن فيه.
  قلت: وكذلك الرجل يكفن في الثوب المصبوغ؟
  قال: يغسل ويكفن فيه إذا لم يكن البياض، والبياض أحب إلينا.
(١) @ نخ (٥).
(٢) تحريكها. نخ (٥).