مبتدأ مسائل الزكاة
مبتدأ مسائل الزكاة
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب À، عن أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، ما هو؟
  فقال: أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب في عشرين مثقالاً.
  قلت: وما هذا المثقال؟
  قال: الذي في أيدي الناس وهو عشرون قيراطاً بالقيراط العراقي، وأربعة وعشرون قيراطاً بالقيراط الحجازي والبصري.
  قلت: وكيف وقع الاختلاف في ذلك، فصار هذا عشرين قيراطاً، وصار هذا أربعة وعشرين قيراطاً؟
  قال: ليس في ذلك اختلاف، كله يرجع إلى معنى واحد.
  قلت: وكيف ذلك؟
  قال: لأن قيراط العراق ثلاث حبات، فصار المثقال به عشرين قيراطاً، وجميع المثقال ستون حبة بوزن الشعير، وأما القيراط الحجازي والبصري فحبتان ونصف بالشعير، فلذاك صار المثقال أربعة وعشرين قيراطاً، وأما المثقال في نفسه فهو الذي ذكره الله سبحانه لمحمد ÷، وهو: الدينار، فقال في كتابه: {۞وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ}[آل عمران: ٧٥]، فهذا هو الدينار الذي عَّرفهُ الله محمداً ÷ على لسان جبريل، وأخبره أن أقل ما تجب فيه الزكاة عشرين ديناراً، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال.
  قلت: فإن نقص من العشرين سدس مثقال، هل يجب فيه الزكاة(١)؟
(١) زكاة. نخ.