المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 139 - الجزء 1

  قال: لو نقص من عشرين مثقالاً حبة ما وجبت فيها الزكاة إلا أن يكون مع صاحبها شيء من ورق الدراهم فيضمها إليها ويخرج منها ما يجب في ذلك.

  قلت: قد فهمت ما يجب في الدنانير، فأقل ما تجب فيه الزكاة من الدراهم كم؟

  قال: أقل ما يجب فيه الزكاة من الدراهم مائتا درهم.

  قلت: بأي درهم؟ لأني أرى الدراهم مختلفة في كل بلد، بخراسان ضروبٌ فمنها: الخوارزمية أربعة دوانيق من هذا الدرهم الذي تعرفه، ومنها طبرية يزيد على ذلك نصف دانق، ومنها أكثر من ذلك ما يكون درهماً وكسراً، وفي العراق هذا الدرهم، وفي اليمن دراهم مختلفة، فبين لي من أي الدراهم إذا بلغت مائتين يخرج منها الزكاة؟ وكيف كان معناها وأولها حتى أعرفه؟

  قال: أبينه لك إن شاء الله، هذه الدراهم التي في أيدي الناس في العراق وما والاها من البلاد المعمول عليها، وهو الدرهم الذي وزنه ثمانية وأربعون حبة بالشعير.

  قلت: اشرح لي ذلك حتى أفهمه؟

  قال: نعم، لم يزل هذا الدرهم على عهد رسول الله ÷ معروفاً غير منكر، كان كدرهمنا هذا اليوم، ولم يكن مضروباً في زمان⁣(⁣١) النبي ÷ كضربة⁣(⁣٢) اليوم، وكذلك أيضاً الدنانير، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتبر دراهم معروفة، وأواقي مفهومة، الوقية أربعون درهماً، فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم، فأقر رطلهم ÷ على ذلك.

  والدليل على ما قلنا به من ذلك: قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة زكاة»، ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه: «ليس فيما دون مائتي درهم


(١) زمن. نخ.

(٢) كضربه. نخ.