صدقة الإبل
  قلت: ثم إلى كم تجب الصدقة بعد الخمس؟
  قال: إلى عشر، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض؟
  قلت: وما معنى ابنة مخاض؟ ولم سميت ابنة مخاض؟
  قال: لأن أمها تتمخض بالولد في بطنها وهي تابع لها، فلذلك سميت ابنة مخاض.
  قلت: فقد روي عن علي ¥(١)، أنه جعل في خمس وعشرين من الإبل خمسة شياه، وفي ست وعشرين ابنة مخاض؟
  قال: لم يصح ذلك عنه عندنا، والذي صح عنه عندنا أنه قال: (وجدت في قراب سيف رسول الله ÷ صحيفة فيها زكاة الإبل والبقر والغنم، فكان فيها: وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض)، فهذا الذي صح عنه عندنا.
  قلت: فبعد الخمس والعشرين، إلى كم تجب الصدقة؟
  قال: إلى خمس وثلاثين.
  قلت: فإذا صارت خمساً وثلاثين، فكم يجب فيها؟
  قال: يجب فيها ابنة مخاض أيضاً حتى تزيد واحدة على خمس وثلاثين، فإذا صارت ستاً وثلاثين وجبت فيها ابنة لبون.
  قلت: فهل يجب بين الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين شيء؟
  قال: لا.
  قلت: فلأي علة لا يجب في(٢) ذلك شيء؟
  قال: لأنها الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷ بأمر الله ø، وهي
(١) رحمة الله عليه. نخ (٥).
(٢) في نخ (٥): على.