مبتدأ مسائل الزكاة
  قلت: فمن العاملون عليها؟
  قال: الذين يجبون الصدقات.
  قلت: فمن المؤلفة قلوبهم؟
  قال: هم أهل الدنيا المائلون إليها، الذين لا يتبعون الإمام إلا لما يعطيهم من الأموال التي يتألفهم بها.
  قلت: فالرقاب؟
  قال: هم المكاتبون، فيجب(١) على الإمام أن يغنيهم.
  قلت: فالغارمون؟
  قال: الذين قد لزمتهم الديون في غير إسراف ولا سفه ولا تبذير.
  قلت: فالسبيل؟
  قال: هو أن يصرف الإمام جزء السبيل للمجاهدين والمعاونة للإسلام.
  قلت: فابن السبيل؟
  قال: هو مارُّ الطريق فينبغي للإمام أن يزوده إلى بلده، أو إلى سفره.
  قلت: فمتى يجب للرجل أن يأخذ من الصدقة، ومتى يحرم عليه أخذها؟
  قال: ينبغي للمسلم أن لا يأخذ من الصدقة إذا كان في ملكه ما يجب في مثله الصدقة.
  قلت: مثل أي شيء؟
  قال: إذا كان عند الرجل خمسة أوسق طعاماً لم يجز له أن يأخذ من الصدقة شيئاً؟
  قلت: فإن كان على هذا الرجل عيال كثير، والخمسة أوسق لا تبلغهم سنتهم؟
  قال: لا يجوز له، وإن كان لا تبلغهم(٢) سنتهم أن يأخذ من الصدقة؛ لأنه ممن قد
(١) (فيجب) غير موجودة في نخ (٥).
(٢) يبلغهم. نخ (٢ و ٥).