باب تسمية الأرضين ومعانيها
  أغناه الله وأوجب عليه هو الصدقة، وإن كان خوفه أن يقطع به الطعام قبل السنة فرجاؤه من الله أن يغنيه في وسط السنة، ويأتيه برزقه من حيث لا يحتسبه كما قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ٦}[الشرح]، وكما قال: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ}[الطلاق: ٣].
  قلت: فلمن تجب الصدقة، ومتى يجوز للرجل أخذها؟
  قال: إذا لم يكن للرجل عروض للتجارة، أو غير ذلك من الغنم والبقر والإبل يجب في مثلها الصدقة.
  قلت: فكم يأخذ المحتاج الذي ليس في يده ما يجب فيه زكاة من الصدقة؟
  قال: يأخذ على قدر حاجته، وكثرة عياله وقلتهم، إن كان كثير العيال أخذ من الزكاة مائتي درهم إلا خمسة دراهم، أو تسعة عشر مثقالاً من الذهب، أو أربعاً من الإبل، أو تسعة وثلاثين من الغنم، أو تسعة وعشرين من البقر، أو خمسة أوسق إلا ثلثاً من الطعام، وإن أخذ من أنواع ثمار الأشجار أخذ منه ما يسوى مائتي درهم إلا خمسة دراهم.
  وإن كان ممن ليس له عيال كثير أخذ ما بين خمسين درهماً إلى مائة درهم، وأكثر من ذلك وأقل، على قدر حاجته وما يرى الإمام في ذلك.
باب تسمية الأرضين ومعانيها
  وسألته عن تسمية الأرضين ومعانيها؟
  فقال: الأرضون ست.
  قلت: بين لي معناهن(١) أرضاً أرضاً حتى أفهمهن؟
  قال: نعم إن شاء الله، أولهن: أرض افتتحها المسلمون عنوة بالسيف، وهي مثل أرض خيبر، حيث(٢) افتتحها رسول الله ÷ عنوة، فقسم بعضها على المسلمين
(١) معانيهن. نخ (٥).
(٢) (حيث) غير موجودة في نسخة (٥).