باب تسمية الأرضين ومعانيها
  فصارت ميراثاً لمن قسمها عليه، يجب فيها العشر، وعامل على بعضها بالنصف، وتركها في أيدي أهلها يعملونها ويؤدون نصف ما يأتي فيها، فما كان من ذلك فهو فيء بين جميع المسلمين.
  وأرض افتتحها المسلمون مثل سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، وغير ذلك من البلاد - فهي أرض خراج فما أخذ منها فهو فيء يرد إلى بيت مال المسلمين.
  وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعه، فلا يؤخذ منهم إلا ما صولحوا عليه، مثل أهل نجران وغيرها من البلاد فهي أيضاً لبيت مال المسلمين.
  وأرض أجلي(١) عنها أهلها، وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب أو يقاتلوا، مثل فدك، فما كان من البلاد على هذا فإمام المسلمين أولى بها يصرفها حيث شاء ورأى، وجميع ما سمينا من هذه الأموال تحل لآل رسول الله ÷ وهم فيها المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار، وهم لا ينالون، ويجوز لإمام المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال، فيأكل ويشرب ويركب وينكح بالمعروف، ويرزق نفسه فيها كما يرزق المسلمين.
  وأرض أسلم عليها أهلها، فهي أرض عشر، مثل أرض اليمن والحجاز، فعلى أهلها فيها العشر إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق، وما أخذ منها فهو صدقات تخرج حيث سمى الله من قوله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ}[التوبة: ٦٠].
  وأرض أحياها مسلم، فهي له ولورثته من بعده، ويؤخذ منه فيها العشر، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أحيا أرضاً فهي له»، وإنما أراد بذلك الأرض التي لم يملكها أحد قبله، ولم يزرعها أحد سواه، وليس لأحد فيها أثر ولا دعوى.
  قلت: فإن رجلاً أخذ أرضاً ميتة وضرب عليها أعلاماً، ثم تركها ولم يعملها،
(١) نخ (٥): جلى.