مسائل الصيام
  نراه؛ لأن السعوط يدخل في الحلق، وكل ما دخل إلى الحلق لم يجز للصائم فعله.
  قلت: فإن رجلاً تمضمض واستنشق فبدر الماء إلى حلقه ودخل إلى جوفه؟
  قال: قد قال غيرنا: لا قضاء عليه، وأما نحن فنحب له أن يقضي يوماً.
  قلت: وكذلك لو أن صائماً ابتلع ذباباً، أو دخل في حلقه غبار أو دخان؟
  قال: ليس ذلك عندنا مما يوجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يقصد ابتلاع شيء من ذلك، ولكن ينبغي للصائم أن يتحرز من ذلك كله.
  قلت: فإن وضع في فيه ديناراً أو درهماً أو فلساً، أو ما أشبه ذلك، فتكلم فدخل في حلقه شيء من ذلك بغير تعمد؟
  قال: لا قضاء عليه.
  قلت: فإن تعمد ابتلاع ذلك تعمداً؟
  قال: إذا تعمد ذلك تعمداً وجب عليه عندنا القضاء.
  قلت: فإن رجلاً صائماً اشترى عسلاً أو خلاً أو ما أشبه ذلك، فذاقه بلسانه قبل أن يشتريه، أو بعد ما اشتراه؟
  قال: لا يضر الصائم ما ذاق بلسانه إذا لم يدخل من ذلك إلى جوفه شيء، ولو أفسد ذلك الصيام لأفسدته المضمضة بالماء الطَّهور.
  وسألته عن الرجل اعتل في شهر رمضان فأفطر، هل يقضي ما عليه متفرقاً، أو مجتمعاً؟
  قال: يقضي على قدر ما أفطر، إن كان أفطر متفرقاً قضاه متفرقاً، وإن كان أفطر متتابعاً قضاه متتابعاً.
  قلت: فإنه أفطر شهر رمضان من علة ثم لم يقض ما أفطر حتى أتاه شهر رمضان من قابل، ما يعمل؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه يتصدق في كل يوم بنصف صاع بر على قدر ما أفطر، ويقضي عدة ما أفطر، وأما قولنا: فلا كفارة عليه، وعليه قضاء ما أفطر.