المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب زكاة الفطر

صفحة 181 - الجزء 1

باب زكاة الفطر

  وسألته عن زكاة الفطر⁣(⁣١)، متى يخرجها الرجل؟

  قال⁣(⁣٢): يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى أحب إلينا.

  قلت: فهل يقدمها ليلة الفطر فيخرجها إلى من يستحقها؟

  قال: لا، ولكن يؤخرها إلى يوم الفطر.

  قلت: فهل يؤخرها إلى بعد صلاة العيد أو إلى يوم الثاني؟

  قال: إذا لم يجد الذي يخرجها له ممن يستحقها كالها وعزلها إلى بعد الصلاة أو يوم الثاني أو الثالث حتى يدفعها إلى من عزلها له ممن يستحقها.

  قلت: فكم زكاة الفطر؟

  قال: صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من تمر، أو صاع من ذرة، أو صاع من أقط، وقد قال غيرنا: نصف صاع من بر، ولم نلتفت إلى ذلك.

  قلت: فكم الصاع؟

  قال: ثلث مكوك العراق، وقد كلناه فوجدناه مثل صاع النبي ÷ سواء سواء.

  قلت: فكم يكون وزن الصاع أرطالاً؟

  قال: لا ينظر إلى وزن الصاع كم هو، ولا يصح وزنه، وليس إلا بالكيل.

  قلت: فهل يخرج الرجل عن نفسه ما يجب عليه، فيدفعه إلى ثلاثة أو اثنين؟

  قال: لا بأس بذلك إذا كان الناس في حاجة شديدة وسنة مجدبة، فأما إذا كان الناس في خصب فأحب إلي أن يدفع إلى كل واحد عن واحد.

  قلت: فيدفع الرجل زكاة فطرته شعيراً، أو تمراً، وهو يأكل براً؟

  قال: أحب إلي أن يدفع مما يأكل، وإن فعل فلا بأس بذلك.

  قلت: فهل يدفع الرجل قيمة زكاة فطرته دراهم؟

  قال: أما الدراهم فلا يجوز له وهو يجد الطعام بحيلة.

  قلت: فيجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين؟


(١) الفطرة. نخ (٥).

(٢) فقال. نخ (٥).