المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب زكاة الفطر

صفحة 182 - الجزء 1

  قال: لا، وقد قال بذلك غيرنا، ولم نلتفت إلى قوله.

  قلت: فيجب على الرجل أن يخرج فطرة مملوكه؟

  قال: نعم، يجب على الرجل أن يخرج عن جميع عياله صغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم.

  قلت: فهل يخرج الرجل زكاة فطرته من بلده إلى بلد إذا كان له ذو رحم محتاج، وهو ناء عن بلده؟

  قال: نعم، يخرجها إليه إذا كان له ذو الرحم ممن لا يجب عليه له نفقة⁣(⁣١).

  قلت: مثل من؟

  قال: مثل عمته وأخته إذا كان لها ولد يحجب أخاها عن ميراثها، وكذلك كل قرابة ممن يجب له عليه النفقة، فلا يجوز أن يدفع إليه فطرته ولا زكاته.

  قلت: فما تقول في الفقراء الذي لا يكون معهم ما يخرجون الفطرة، هل يجب عليهم أن يأخذوها من غيرهم، ويخرجوها؟

  قال: لا، وكيف يجب على من ليس معه ما يخرج⁣(⁣٢) أن يخرج الفطرة وهو يجب له أن يأخذها إذا كان فقيراً.

  قلت: فبين لي من الفقير الذي يجب له أن يأخذ الفطرة ولا يخرجها؟

  قال: من لم يكن معه قوت عشرة أيام له ولعياله أخذ الفطرة ولم يخرجها.

  قلت: فإن كان معه قوت عشرة أيام له ولعياله، هل يجب عليه أن يخرج الفطرة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لم يكن معه يوم الفطر قوت عشرة أيام، فأصاب بعد يوم الفطر بيوم أو يومين مالاً، هل يجب عليه أن يخرج الفطرة؟

  قال: لا، إنما الفطرة ليوم الفطر بعينه، فإذا جاز يوم الفطر ولم يكن مع الرجل ما يجب عليه فيه إخراج الفطرة لم يجب عليه أن يخرج بعد ذلك، ففي ذلك كفاية إن شاء الله تعالى.


(١) نفقتهُ. نخ (٥).

(٢) يخرجه نخ (١).