باب مسائل الحج
  
باب مسائل الحج
  وسألته عن مواقيت الإحرام؟
  فقال: أما من حج فأخذ على طريق المدينة فميقات إحرامه من ذي الحليفة، وأما من أخذ على طريق الجادة، أو من أتى من نجد(١) أيضاً فميقات إحرامه من ذات عرق، ومن أتى من المغرب فميقات إحرامه الجحفة، ومن أتى من اليمن فميقات إحرامه يلملم، ومن أتى من أهل اليمن من طريق نجد أو من أهل نجد فميقات إحرامه قرن المنازل.
  قلت: فمن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمن أين يحرم؟
  قال: من منزله.
  قلت: فإذا أتى الرجل ذا الحليفة أو بعض هذا المواقيت، فبأي شيء يبدأ؟
  قال: يغتسل، ثم يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين، ثم يدخل مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، وإن كان في وقت صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم بعد ذلك.
  قلت: فإنه لم يغتسل، هل يجزيه؟
  قال: نعم، ما لم يكن تركه الغسل رغبة عن السنة.
  قلت: فإذا أراد أن يحرم، أيَّ شيء يقول؟ وهل يقرن أو يتمتع، أو يفرد الحج؟
  قال: أما من لم يكن حج حجة الإسلام فأحب إلي أن يفرد الحجَّ.
  قلت: وكيف ذلك وقد تواترت الروايات في التمتع؟
  قال: قد جاء في ذلك روايات، وليس شواهد العقول تدل على ما رووا(٢) من ذلك.
(١) كذا في نخ (٥). وفي نسخة: من النجد. وفي نسخة أخرى: أهل نجد.
(٢) في نخ (١ و ٢): روي.