باب مسائل الحج
  قلت: بين لي ذلك؟
  قال: نعم، ألا ترى أنَّ المتمتع يجب عليه دم لعلة التمتع؟
  قلت: بلى.
  قال: أفليس الدم إنما هو كفارة لإحلاله ورفاهيته من الإحرام؛ لأن المحرم محظور عليه ما أبيح للمحل؟
  قلت: بلى.
  قال: فلذلك قلنا: إن الإفراد أحبُّ إلينا وأفضل؛ إذ في التمتع كفارة، والكفارة فلا تكون إلا لنقصان عن ما لا كفارة فيه، وما لا كفارة فيه أفضل مما فيه كفارة.
  قلت: فإذا صلى ركعتين(١)، وأراد أن يحرم مفرداً بالحج، ما يقول؟
  قال: يقول: اللهم إني أريدُ الحجَّ رغبة مني فيما رَغَّبْت فيه منه، ولطلب ثوابك وتحرياً لرضاك، فيسره لي وبلغني فيه أملي في دنياي وآخرتي، واغفر لي ذنبي، وامح عني سيئاتي، وقني شر سفري، وأخلفني بأحسن الخلافة(٢) في ولدي وأهلي ومالي، ومحلي حيث حبستني، أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلته الأرض مني، ونطق لك به لساني، وعقد لك عليه قلبي.
  قلت: ثم يلبي في موضعه؟
  قال: نعم.
  قلت: كيف يلبي؟
  قال: يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، وضعت لعظمتك السماوات كنفيها، وسبحت لك الأرض ومن عليها، إياك قصدنا بعملنا، ولك أحرمنا
(١) الركعتين. نخ (٥).
(٢) في نسخة (١ - ٢): الخليفة.