باب مسائل الحج
  قلت: فبين لي الذي يتوقاه المحرم، ما هو؟
  قال: ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال.
  قلت: فما الرفث والفسوق والجدال؟
  قال: أما الرفث فهو: جماع النساء، وهو قول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ}[البقرة: ١٨٧]، ومن الرفث أيضاً الفراء على الناس، واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير.
  وأما الفسوق فهو: الفسق والكذب والظلم، والتعدي على عباد الله والغشم، والطعن على أولياء الله، والإدخال لشيء من المرافق على عدو من أعداء الله سبحانه، أو دفع شيء من المنافع عن ولي من أولياء الله.
  وأما الجدال الذي نهى الله عنه فهو: المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، والمخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها.
  قلت: فإن محرماً تزوج وهو محرم؟
  قال: نكاحه باطل مفسوخ.
  قلت: فقد روي عن بعض(١) أصحاب الحديث أن النبي ÷ تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم؟
  قال: هذا حديث باطل كذب به(٢) على رسول الله ÷، ولسنا نرى أن ينكح المحرم، ولا يخطب لغيره.
  قلت: فإن نكح لنفسه أو لغيره، ما الذي يجب عليه؟
  قال: يفسخ نكاحه، ويلزمه الأدب إذا تعمد ذلك تعمداً.
  قلت: قد فهمت هذا، فبين لي الذي يتوقاه المحرم بعد هذا، ما هو؟
(١) روى بعض. نخ (٥).
(٢) كذب فيه. نخ (٥).