المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 188 - الجزء 1

  قال: يتوقى أن يقتلَ صيداً، أو يشيرَ إليه، أو يفزعَه، أو يعينَ عليه، أو يدلَّ عليه، وكذلك أيضاً لا يشمُّ طِيباً، ولا يلبسُ ثوباً مصبوغاً، ولا يدنو من النساء، ولا يلبس قميصاً، ولا يجز من شعره، ولا يتداوى بدواء فيه طيب، ولا يكتحل به، ولا يقتل من قمل ثوبه شيئاً، وإن أراد أن يحولها من مكان إلى مكان فعل؟

  قلت: فإن قتلها؟

  قال: يتصدق بشيء من الطعام، ولا يأكل لحم صيد صيد له أو لغيره.

  قلت: فإنه أكل لحم صيد ولم يعلم، [أو علم]⁣(⁣١)، ما الذي يجب عليه؟

  قال: يجب عليه كفارة إذا علم أنه قد أكل، فإذا علم كَفَّر.

  قلت: فإنه علم أنه صيدٌ قبل أن يأكله، ثم أكله متعمداً، ما الذي يجب عليه؟

  قال: إن تعمد ذلك خلافاً لما أمر الله في كتابه واجتراءً منه على فعله وتمرداً في مخالفته لربه ø ولنبيه ÷، وجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب لزمه الجزاء.

  قلت: فإن أبى أن يتوب من أكل الصيد وهو مُحْرِمٌ؟

  قال: إن أبى أن يتوب ضربت رقبته؛ لأن الله تبارك وتعالى قد نهى عن صيده⁣(⁣٢) وأكله لمن كان مُحْرِماً، وليس حال من استحل قتل الصيد محرماً إلا كحال من استحل أكل الربا وشرب الخمر، فمن استحل شيئاً من هذه الثلاثة الأشياء، ولم يثبت تحريمها كما أثبته الله - وجب عليه في ذلك القتل بتحليل ما حرم الله وترك التوبة من ذلك، والرجوع إلى ما أمر الله بالرجوع إليه.

  قلت: قد فهمت ما ذكرت مما يتوقاه المحرم، فإن احتاج إلى شيءٍ من ذلك لعلة ففعله، ما الذي يجب عليه؟

  قال: قد تقدم الجواب في ذلك منا عليه ما جعل الله في ذلك سبحانه على مثله.


(١) غير موجودة في النسخة (٥).

(٢) الصيد. نخ (٥).