المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 189 - الجزء 1

  قلت: فإن مرض فاحتاج إلى التداوي أو اللبس فلم يلبس وامتنع من ذلك لطلب الفضل، واستعمل في ذلك الصبر؟

  قال: مواضع الصبر معروفة، وهي: المواضع التي لا يخشى على نفسه معها تهلكة، فإذا خشي على نفسه معها تهلكة فالصبر عند ذلك يحرم عليه، ولا يحل له ولا يسعه في دين الله ترك ما فيه شفاؤه ودفع التهلكة عن نفسه.

  قلت: فما الذي يجوز للمحرم قتله في إحرامه؟

  قال: كل ما خافه المحرم على نفسه، وعلى المسلمين⁣(⁣١) جاز قتله.

  قلت: فمثل أي شيء؟

  قال: مثل السبع العادي إذا عدا عليه، والكلب العقور إذا خافه على نفسه، وكذلك الحدا والغراب والفأرة، والبرغوث والكتان، والزنبور والحية والعقرب، وما أشبه ذلك مما يخاف ضرره.

  قلت: قد فهمت ما يجوز للمحرم قتله، فما الذي لا يجوز للمحرم قتله؟

  قال: الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}⁣[المائدة: ٩٥].

  قلت: فما هذا الصيد الذي إذا قتله المحرم وجب عليه فيه الجزاء⁣(⁣٢)؟

  قال: كلما كان صيداً فقتله المحرم وجب عليه فيه الجزاء.

  قلت: بين لي ذلك واشرحه لي حتى أفهمه؟

  قال: نعم إن شاء الله، إذا قتل المحرم الصيد متعمداً يرميه بسهم أو يطعنه برمح أو يضربه بسيف أو بحجر، أو بغير ذلك من عصا أو ما كان به القتل وهو يريد


(١) وفي نسخة (١ و ٢): خافه على نفسه المحرم وعلى المسلمين.

(٢) جزاء. نخ (٥).