المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 190 - الجزء 1

  قتله، أو يتعمد أخذه، وهو ناس لإحرامه، غير ذاكر لما دخل فيه من حجه - فعليه الجزاء كما قال الله تبارك وتعالى: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ}⁣[المائدة: ٩٥].

  قلت: فما الجزاء؟

  قال: مثل ما يقتل، إن قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم يجد الشاة أطعم عشرة مساكين إن أحب، أو صام عشرة أيام؛ لأن عدل الشاة من الصيام ما حكم الله به على المتمتع من صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فجعل الله عدل [هذه]⁣(⁣١) الشاة صيام هذه العشرة أيام للمتمتع، فأوجبنا ذلك لما وجدنا في كتاب الله سبحانه، وكذلك وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام إطعام كل مسكين مقام صيام يوم، وذلك قوله سبحانه في الظهار: {فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ}⁣[المجادلة: ٤]، فافهم هذا الباب، وقس عليه.

  قلت: قد فهمت، فإن المحرم قتل الصيد وهو ذاكر لإحرامه متعمد لقتله؟

  قال: فعليه التوبة النصوح إلى الله ربه من ذنبه؛ لأنه قد أتى كبيرة، فعليه الخروج منها إلى الله سبحانه، وعليه أيضاً الجزاء كما قدمنا وذكرنا.

  قلت: بين لي الصيد، ما هو؟

  قال: نعم، إذا قتل المحرم نعامة فعليه فيها بدنة.

  قلت: فإن ثقل عليه أمر البدنة لمؤنتها؟

  قال: يحكم عليه بإطعام مائة مسكين.

  قلت: ولم ذلك؟

  قال: لأنا وجدنا البدنة تقوم مقام عشر شياه، ووجدنا الشاة تقوم بحكم الله


(١) غير موجود في نسخة (٥).